لا يمكن الخلط بين الاستشارة العادية المعمول بها و الاستشارة المدكورة في المادة 52
المادة 52 تنص على انه في حالة اجراء مناقصة للمرة الثانية و تكون غير مجدية يستوجب على المصلحة المتعاقدة اعلان عن استشارة و هده الاستشارة تكون على النحو التالي :
- بالنسبة للمؤسسات التي شاركت في المناقصة الاولى او الثانية يجب على المصلحة المتاعقدة مراسلة جميع المؤسسات التي شاركت في المناقصة الاولى و الثانية و هدا بدعوتهم لسحب دفتلر الشروط و الدي هو نفس دفتر الشروط السابق و هدا بغرض المشاركة في الاستشارة .
- ادا رات المصلحة المتعاقدة بانها تريد توسيع المنافسة يجب عليها الاعلان عن طريق مصلح الاشهار عن استشارة في الصحف الوطنية و تسمى هده الاستشارة ب : اعلان عن استشارة بعد عدم جدوى للمناقصة للمرة الثانية .
الخلاصة : ادا كانت هده الاستشارة غير مجدية يمكن للمصلحة المتاعاقدة اللجوء الى التراضي بعد الاستشارة و هدا طبقا لاحكام المادة رقم 51 و 52 من قانون الصفقات العمومية