لم يفصل قانون الصفقات صراحة في هذا التفصيل و لكن صياغة المادة 174 من قانون الصفقات (15-247) توحي بأن إختيارهما يعود للمجلس الشعبي البلدي بإعتبارهما ممثلين للمجلس و ليس للرئيس، فالهدف من عضويتهما في اللجنة هو تمكين المجلس من ممارسة الرقابة على أعمال رئيس المجلس بصفته مسؤول البلدية حين تتصرف كمصلحة متعاقدة.