بل هناك، أخي ، ما هو أقوى من المراسلة القانونية
هناك قانون الصفقات نفسه.
فحسب علمي لقد جاء بنص المادة 136 من المرسوم الرئاسي 247/15 ما يلي:
"
عندما لا يمكن الكميات المحددة في الصفقة تحقيق موضوعها ..........
لا سيما في حالة صفقات الأشغال،.......باستثناء الحالات التي ترجع إلى مسؤولية المؤسسة ........
فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة .............
في انتظار إنهاء الملحق .............
إصدار أوامر بالخدمة..........
تسمح بالأمر بخدمات إضافية و/ أو تكميلية ، وفي حالة الخدمات التكميلية بأسعار جديدة يمكن إصدار أوامر الخدمة بأسعار مؤقتة. يجب أن تنص أوامر الخدمة على آجال تنفيذ هذه الخدمات."
وبالتالي فإذا كان الغرض من الملحق هو خدمات إضافية و/ أو تكميلية (في الوقت الذي يجيز فيه قانون الصفقات مواصلة تحقيق موضوع الصفقة) فإن
إصدار الأمر بتوقيف الأشغال في انتظار إنهاء هذا الملحق وترك الورشة لتقلبات الزمن خصوصا إذا كانت في مجال تواجد السكان أو مجال الطريق فإن ذلك ليس إلا تهربا من المسئولية وإخلالا بأحكام قانون الصفقات.
كما أن نفس المادة 136 تؤكد ضرورة مواصلة تحقيق موضوع الصفقة بإصدار أوامر الخدمة :
"
لا يمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر الخدمة محل تسوية بملحق."أي أن هذا الملحق في النهاية إذا افتقر إلى أوامر الخدمة للأشغال الإضافية و/ أو التكميلية فإنه سوف يرفض من قبل هيئات الرقابة الخارجية.
أرجو، أخي ، أن تكون الرؤية قد اتضحت لديك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.