السلام عليكم
أخي، محمد
النصوص التنظيمية واضحة ، نلتزم بها كما هي فحسب من دون أي تردد.
---------------------------
يقصى، بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومية، من ...؟؟؟؟؟.
•
المتعاملون الاقتصاديون الذين رفضوا استكمال عروضهم (حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 1 7 من المرسوم)أو
•
المتعاملون الاقتصاديون الذين تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية .
متى ؟
قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، (حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 74 من المرسوم)هنا أخي محمد، النص لم يعْف أولائك الذين كان تنازلهم مؤسسا
...........؟؟؟؟؟.
كما أنه لم يعْف كذلك أولائك الذين تنازلوا قبل الشروع في تقييم العروض ..................؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
لأنه ببساطة ، آجال صلاحية العروض (التي يبقى خلالها هؤلاء المتعهدين ملزمين ومجبرين على تنفيذ تعهداتهم المقترحة) يبدأ مفعولها من تاريخ استلام العروض من طرف المصلحة المتعاقدة. (أي من تاريخ فتح العروض)
وأن الانسحاب والتنازل خلال هذه المدة إخلال بالالتزام المقر به فهو غير مقبول ،
وأن الإعفاء و الإلغاء من صلاحيات المصلحة المتعاقدة حسب أحكام المادة 73.
أما بالنسبة لكون التنازل مؤسسا أو غير مؤسس فإن ذلك أيضا، يرجع إلى المصلحة المتعاقدة التي تدرس العروض المقترحة فإذا كانت مقبولة (غير مبالغ في أسعارها وغير منخفضة بشكل غير عادي) فهي مقبولة وإذا كانت مرفوضة فهي مرفوضة. حسب نص المادة 71.
أو إذا كان العرض مقبولا ، لكن المتعامل ، بعد تقديم عرضه اكتشف بأن السعر المقدم ربما طرأ ت عليه زيادة مفاجئة في السوق، وغير منتظرة، (لأسباب اقتصادية مبررة) فهذا الأمر أيضا يعالجه قانون الصفقات في الأحكام الخاصة بالأسعار المواد 96 إلى 107).
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته