
جزاك الله خيرا وفتح عليك أخي ...hatiba3418 كتب:ـ الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيــة ـولايـــة :دائــرة : قرار رقم: ........... المؤرخ في:......................بلديــة : يتضــمن فتــــــــح امتــــحان مهنـــــــيللإلتحاق بسلـك: العــــــــمال المهنيـــينرتبـــــــة: عامل مهني من الصنف ..........إن رئـــيس المجلـــس الشعـــبي البلــــدي لبلديــــة تفــــــرقـ بمقتضى المرسوم رقم: 66/145 المؤرخ في: 02/06/1966 المعدل والمتمم يتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين.ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 90/99 المؤرخ في: 27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري إزاء موظفي وأعوان الإدارات المركزية للولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .ـ بمقتضى المرسوم رقم: 95/132 المؤرخ في: 13/05/1995 المتعلق بإنشاء النشرات الرسمية للمؤسسات والإدارات العموميـة.ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 08/05 المؤرخ في: 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب لاسيم المادة 16 منه.ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:12/194 المؤرخ في: 25/04/2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والادارات العــمومـــية واجــــرائــهــــــا.ـ بمقتضى القرار المؤرخ في:23/04/2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على اساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق باسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.ـ بمقتضى المنشور رقم: 02 المؤرخ في: 07 فيفري 2011 المحدد لقائمة مراكز الامتحان المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.ـ بمقتضى التعليمة المشتركة رقم: 02 المؤرخة في: 26 اوت 2014 المتـــــــعلقــة بتـــرقـية الموظفيــــن المنــــتــــمـين للرتــــب الايلــــــة الــــــى الــــزوال.باقتراح من الأمين العام للبلديةيقــــــــــررـ المادة الأولــــى : يحدد هذا القرار كيفيات فتح امتحان مهني للإلتحاق بسلك العمـــال المهــنــييـــــــن رتبة: عامـــل مــهــني مـــــن الصـــنف ...........ـ المادة الثانيــــــة : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلــهــا بـــــ : ....... (.....) مناصب مالية.ـ المادة الثالثـــــة: يفتح الامتحان المهني للإلتحاق برتبة : عامل مهني من الصنف ......... للمترشحين المنتمين الى رتبة: عامل مهني من الصنف.......... الذين يثبتون خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ـ المادة الرابعــــــة: يحدد أجل التسجيلات في الامتحان المهنــــي بـ: خمسة عشر (15) يوم عمل إبتـــداء من تاريخ الالصاق في اماكن العمل.ـ المادة الخامسـة :يشمل الامتحان المهني الاختبارات التالية:ـ اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف الى تقييم الثقافة المهنية للمترشح لاسيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والامن.- المدة : ساعتان ، المعامل : 02 .ـ اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف الى تقييم المهارة والتحكم المهني للمرشح.- المدة : ساعتان ، المعامل : 03 .ـ كل نقطة تقل عن 05/20 في هذين الاختبارين تعد مقصـــــية.ـ المادة السادسة : بامكان المترشحين غير المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني تقديم طعن لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب عليها البت في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة (05) ايام عــمــل على الاقل من تاريــخ اجراء الامتحــان المهني.ـ المادة السابعـــــة: يسري مفعول هذا القرار إبتداء من تاريخ التوقيع عليه و ينشر في نشرة العقود الإداريــــة البلديـــة.
رئيس المجلس الشعبي البلدي
hatiba3418 كتب:ـ الجمهوريـة الجزائرية الديمقراطيـة الشعبيــة ـولايـــة :دائــرة : قرار رقم: ........... المؤرخ في:......................بلديــة : يتضــمن فتــــــــح امتــــحان مهنـــــــيللإلتحاق بسلـك: العــــــــمال المهنيـــينرتبـــــــة: عامل مهني من الصنف ..........إن رئـــيس المجلـــس الشعـــبي البلــــدي لبلديــــة تفــــــرقـ بمقتضى المرسوم رقم: 66/145 المؤرخ في: 02/06/1966 المعدل والمتمم يتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين.ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 90/99 المؤرخ في: 27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري إزاء موظفي وأعوان الإدارات المركزية للولايات والبلديات وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .ـ بمقتضى المرسوم رقم: 95/132 المؤرخ في: 13/05/1995 المتعلق بإنشاء النشرات الرسمية للمؤسسات والإدارات العموميـة.ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم: 08/05 المؤرخ في: 19/01/2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب لاسيم المادة 16 منه.ـ بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:12/194 المؤرخ في: 25/04/2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والادارات العــمومـــية واجــــرائــهــــــا.ـ بمقتضى القرار المؤرخ في:23/04/2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات على اساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق باسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.ـ بمقتضى المنشور رقم: 02 المؤرخ في: 07 فيفري 2011 المحدد لقائمة مراكز الامتحان المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.ـ بمقتضى التعليمة المشتركة رقم: 02 المؤرخة في: 26 اوت 2014 المتـــــــعلقــة بتـــرقـية الموظفيــــن المنــــتــــمـين للرتــــب الايلــــــة الــــــى الــــزوال.باقتراح من الأمين العام للبلديةيقــــــــــررـ المادة الأولــــى : يحدد هذا القرار كيفيات فتح امتحان مهني للإلتحاق بسلك العمـــال المهــنــييـــــــن رتبة: عامـــل مــهــني مـــــن الصـــنف ...........ـ المادة الثانيــــــة : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلــهــا بـــــ : ....... (.....) مناصب مالية.ـ المادة الثالثـــــة: يفتح الامتحان المهني للإلتحاق برتبة : عامل مهني من الصنف ......... للمترشحين المنتمين الى رتبة: عامل مهني من الصنف.......... الذين يثبتون خمس (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.ـ المادة الرابعــــــة: يحدد أجل التسجيلات في الامتحان المهنــــي بـ: خمسة عشر (15) يوم عمل إبتـــداء من تاريخ الالصاق في اماكن العمل.ـ المادة الخامسـة :يشمل الامتحان المهني الاختبارات التالية:ـ اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف الى تقييم الثقافة المهنية للمترشح لاسيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والامن.- المدة : ساعتان ، المعامل : 02 .ـ اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف الى تقييم المهارة والتحكم المهني للمرشح.- المدة : ساعتان ، المعامل : 03 .ـ كل نقطة تقل عن 05/20 في هذين الاختبارين تعد مقصـــــية.ـ المادة السادسة : بامكان المترشحين غير المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني تقديم طعن لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين التي يجب عليها البت في هذا الطعن والرد على المعنيين قبل خمسة (05) ايام عــمــل على الاقل من تاريــخ اجراء الامتحــان المهني.ـ المادة السابعـــــة: يسري مفعول هذا القرار إبتداء من تاريخ التوقيع عليه و ينشر في نشرة العقود الإداريــــة البلديـــة.
رئيس المجلس الشعبي البلدي