السلام عليكم....
اخواني...
اذا كانت الاحكام المتعلقة بالملاحق التي تسري على الصفقة تسري ايضا على الاتفاقية كما بينه الاخ بسكرة 2222 مشكورا جزاه الله عنا اوفر الجزاء لما يبذله من مجهودات في هذا الفضاء المحترم, فالسؤال الذي يطرح نفسه استنتاجا من سؤال الاخ Benkahla ان الاشغال محل الصفقة انجزت خارج الاجال التعاقدية, و عليه فلابد من طرح هذا السؤال هل هذه الاشغال الزائدة التي يطالب المتعامل بالستفادة منها بواسطة ملحق تم الامر بها في الاجال التعاقدية اي ان هناك اوامر بالخدمة خاصة بهذه الاشغال الزائدة قد اصدرت و بلغت للمتعامل في الاجال التعاقدية؟؟؟؟
فان كان الجواب بالاجاب فانه من حق المتعامل الاستفادة من مستحقات هذه الاشغال مع وجوب تطبيق عقوبة التاخير لانها منجزة خارج الاجال يقينا لان الاشغال الاصلية قد انجزت خارج الاجال مما يجعل كل اشغال زائدة خارج الاجال..... اما اذا لم يتم اعداد اوامر الخدمة و تبليغها في الاجال التعاقدية الاصلية , فان هذا الملحق لايعد قانونيا و لا يمكن اعداده مهما كانت الظروف و ان رفض المراقث المالي مؤسس.....
هذا و الله اعلى و اعلم.