استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

immobilier230
immobilier230
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 52

نقاط : 90

تاريخ التسجيل : 29/10/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الخميس 04 أغسطس 2016, 10:46
هل عدم اصدار المصلحة المتعاقدة امر بتوقف الاشغال "جزء من الاشغال ما نسبته 60 بالمئة من جملة الاشغال المتعاقد عليها" لمدة فاقت 06 ستة اشهر نتيجة قوة قاهرة يعتبر تقصير و خطا مصلحي ..                                                                                         و هل يجب على المصلحة المتعاقدة اصدار امر للمقاول لاستئباف الاشغال بعد توقفها اكثر من 06 اشهر                                         و هل للمقاول الحق في طلب الفسخ او الفسخ الجزئي عن الاشغال المتوقفة خارج عن ارادته لاكثر من 06 اشهر    شكرا مقدما


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 48

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الثلاثاء 09 أغسطس 2016, 11:02
اخي immobilier230
اظن ان هذا الاستفسار مرتبط ايضا بسؤالك :
"كيف يثبت مقاول عند انتهاء الاجال التعاقدية ان ما نسبته 62 بالمئة من كمية الاشغال كانت متوقفقة خارج عن ارادته اكثر من 06 اشهر علما ان المصلحة المتعاقدة لم تصدر امر بتوقيف الاشغال .
و هل يمكنه انجاز "des situation " خارج الاجال التعاقدية "des sitaution anti daté " و هل يعتبر هذا الاجراء قانوني."
-----------------------محاولة لإجابتك -------
تقول أخي ،أشغال متوقفة لمدة 06 أشهر
هل التوقف هنا ، كان بأمر من المصلحة المتعاقدة بسبب وجود عوائق خارجة عن إرادة المقاول.
أم أن الأشغال متوقفة بسبب وجود عوائق معترف بها لكن الإدارة، ربما، لم تتنبه لذلك في الوقت المناسب وبالتالي نسيت ترسيم توقيف الأشغال بواسطة أوامر مصلحية مسجلة.
إذا كان الأمر كذلك فهذا النسيان ، في نظري يسمى تقصير وخطأ جسيم من طرف المصلحة المتعاقدة وإلا فكيف نفسر هنا غياب ومتابعة تقارير الأعوان المكلفين بالسهر و بالوقوف على ذلك.
--------------------------------
كلنا يعلم أن آجال الإنجاز أخي بالنسبة لصفقات الاشغال ، محددة ومفصلة في الزمان والمكان بمخطط ، وأن كل عنوان للأشغال الجزئية بالمخطط محدد بتاريخ البدء في إنجازه وبتاريخ الانتهاء من إنجازه
Toutes les tâches élémentaires du planning des travaux, sont agencées par rubriques
عند انطلاق الأشغال بإصدار الأمر المصلحي
( Ordre De Service de démarrage) فإذا كانت بعض الأشغال الجزئية لا يمكن مباشرتها لوجود عوائق و أسباب قاهرة فما على المصلحة المتعاقدة المكلفة بمتابعة تنفيذ الصفقة سوى القيام بتأخير إنجاز هذه الأشغال إلى غاية زوال العوائق القاهرة وتوفر الظروف الملائمة. ويكون ذلك إما بتحيين مخطط الإنجاز و إعادة ترتيب وتصفيف هذه الأشغال الجزئية (المحددة بمخطط الإنجاز ) و إما ، إذا استلزم الأمر ذلك وكانت هذه الأشغال الجزئية غالبة ولا يمكن تجاوزها او تخطيها إلى أشغال أخرى مدرجة بالصفقة ، فهنا يتم مباشرة تجميد و توقيف الآجال التعاقدية باصدار أوامر مصلحية للتوقف التي تسجل وترسم
( Ordres De Services d'arrêt des travaux ) .
، حيث خلال مدة التوقف هذه تقوم المصلحة المعنية بمعالجة الوضع وإزالة العوائق التي شلت ومنعت المقاول من مباشرة اشغاله سواء بصفة إجمالية او بصفة جزئية و نسبية.( 20 % من الاشغال او 40% او 60%) . فالعائق هو العائق مهما كانت نسبة تأثيره .
ثم بعد زوال العوائق وتوفر الشروط الملائمة لاستئناف الأشغال يتم مباشرة ، وبدون انتظار ، إصدار أوامر مصلحية للاستئناف ، التي بدورها تسجل وترسم، وهذه هي الطريقة النظامية الواجب اتباعها في تسيير مشاريعنا والوقوف على مدى تنفيذها. لكن إذا لم نقم بذلك ، ونحن نعلم، فهذا تقصير ثم نترك الآجال تجري، ونحن نعلم، فهذا تهاون ، ولا نقم بالمتابعة الدورية لتقدم الأشغال ، ( المقصود هنا :المتابعة اليومية لمحاضر الورشة ، أو المحاضر الأسبوعية ، أو حتى المحاضر الشهرية) ، ولا نحرك ساكنا ، ثم نأتي بعد سنة أو نصف سنة لنقول بأننا لم نتفطن لتوقيف سريان آجال الإنجاز رغم أن سبب عدم تقدم الأشغال معلوم و معترف به ( ألا وهو سبب قاهر ) فهذا في نظري ( واستسمحكم عفوا) ليس تقصيرا وخطأ فقط بل هو جريمة و خيانة للأمانة . فما هو إذن دور هذه المصلحة المتعاقدة إذا لم تقم بما هو منوط بها ( في إطار المتابعة الدورية للأشغال والوقوف على مدى تنفيذ الصفقة في كل مراحلها ) .
فمن خلال الاجتماعات الاسبوعية والمتابعة الدورية ، للورشة ، عند تسجيلنا لاستهلاك وتقدم آجال الانجاز من دون تسجيل في المقابل تقدم موازي للأشغال أو في استهلاك التسديدات ، نتنبه مباشرة بذلك و نقوم ايضا مباشرة بتنبيه المقاول لتدارك ذلك، و نطلب منه إعطاء التبريرات ، ولا ننتظر ستة أشهر.
كما أن المقاول الذي لا يقف ، من جهته، على تقدم أشغال مشروعه، و لا يهتم بأن يقدم تنبيها للمصلحة المتعاقدة في الوقت المناسب وبإرساليات موصى بها اذا اقتضى الأمر ذلك ، عن وجود عوائق تمنعه من التقدم في الأشغال وبالتالي لا يمكنه احترام الآجال المتعاقد عليها فرغم كون العوائق خارجة عن إرادته فهذا لا يعفيه هو أيضاً من المسئولية ، و يعتبر ، تقصير منه و كمناورة من طرفه ليستفيد من أطول فترة توقف ممكنة ( قد تقوم بتسويتها له الإدارة لاحقا ) في وجود أحيانا تراخي أو قلة اهتمام لدى بعض أعوان المصلحة المتعاقدة.
----------------------------------------
وبالتالي فوضعيتكم هذه أخي، لا تسوى الا بالرجوع الى نص المطة 2 من المادة 138 من قانون الصفقات الجديد اذا كان لديكم تبرير وجود أسباب استثنائية غير متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفين .
و إما بالرجوع الى الماضي ، و إصدار أوامر مصلحية لتوقيف الاشغال التي تسجل (حسب ترقيمها التسلسلي من دون إلغاء او تكرار لرقم أمر مصلحي آخر مسجل ) ضمن الأوامر المصلحية و تؤرخ عند بداية وجود العوائق القاهرة ، ثم يتم إصدار أوامر مصلحية اخرى لاستئناف الاشغال تؤرخ وتسجل عند زوال العوائق القاهرة.
------------------------------
وهذا في نظري غير ممكن.... لأن: الأمر المصلحي نفسه مثلما يدل عليه فعله.
فأزمانُ الفعلِ ثلاثةٌ: الماضي والحاضرُ والمستقبلُ.
الفعل الماضي صيغةٌ تَدلّ على حالةٍ أو حدثٍ في زمنٍ قبْلَ الذي أنت فيه .
أما الفِعلُ الأمرُ فهو صيغةٌ تدلّ ُعلى عملٍ يُطلبُ إنشاؤُهُ والقيام به في زمنِ المستقبلِ
---------------------------------------
ومن تم ، أخي الكريم ، فإذا رجعتم الى زمن ماضي (اي قبل 06 أشهر) واستعملتم سجلكم الإداري لتحرير و لإعطاء الأمر المصلحي للمقاول بتوقيف الاشغال
لن يكون ذلك سوى تزوير في محررات ادارية.
-------//-----------
اما بالنسبة لوضعيات الاشغال فأمرها سهل لان تاريخ توقيفها لن يكون إلا في شهر إنجازها وذلك طبقا وحسب كشوفات الإنجاز المعدة والموقوفة شهريا . و لا يوجد مانع أبدا، لأن تحرر وتقدم بتاريخ الحاضر( وتوقف بتاريخ الماضي)

لكن إذا كانت هذه الكشوفات ايضا لم تنجز و لم توقف في وقتها الشهري مثلما يتطلبه ويستوجبه تنظيم وإعداد كشوفات الإنجاز التعاقدي المحدد قطعا بنص بالصفقة.
فالأمر هنا يصبح كارثيا للغاية .

ودمتم أخي، دخرا لهذا الوطن الحبيب.


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

le chercheur
le chercheur
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 474

نقاط : 579

تاريخ التسجيل : 25/11/2010

العمل : Fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 09 أغسطس 2016, 20:15
بارك الله فيك اخي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] على اثراء الموضوع  و تعميم الفائدة  


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

العزيز77
العزيز77
موظف درجة 2
ذكر

الاقامة : تازمالت

المشاركات : 138

نقاط : 221

تاريخ التسجيل : 29/02/2016

العمل : مهندس
المزاج المزاج :

تمت المشاركة الأربعاء 10 أغسطس 2016, 06:53
السلام عليكم و بارك الله فيك اخي على ها الاجابة الكافية و الوافية


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

بسكرة 2222
بسكرة 2222
مراقب عام
ذكر

الاقامة : Biskra

المشاركات : 2297

نقاط : 3489

تاريخ التسجيل : 21/05/2014

العمل : عروس الزيبان
تمت المشاركة الخميس 11 أغسطس 2016, 13:08
السلام عليكم.........
فعلا انه تقصير مشترك يتحمل مسؤوليته الطرفان المتعامل والمتعاقد والمصلحة المتعاقدة..........
أما بالنسبة لإصدار أوامر بتوقيف الأشغال واستئنافها بتواريخ سابقة.......فهو كما قلت تزوير في محررات رسمية.....وعدم اصدارها أرحم من اصدارها......وهناك مراسلة من قسم الصفقات العمومية التي توضح فيه بأن الاوامر بالتوقف والاستئناف يجب ان تكون بتواريخ فعلية وفي حينها ومسجلة.......
أما بالنسبة للفسخ والفسخ الجزئي فهو غير ممكن.....لأنه حسب المعطيات الورقية فان المتعامل المتعاقد استوفى مدة الانجاز دون اتمام الاشغال..... لم يوفوالله اعلم


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

immobilier230
immobilier230
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 52

نقاط : 90

تاريخ التسجيل : 29/10/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 03 أكتوبر 2016, 10:11
شكرا اخي على الافادة .. ممكن اذا تكرمت منحي المراسلة التي توضح فيه بأن الاوامر بالتوقف والاستئناف يجب ان تكون بتواريخ فعلية وفي حينها ومسجلة


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

immobilier230
immobilier230
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 52

نقاط : 90

تاريخ التسجيل : 29/10/2013

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 03 أكتوبر 2016, 10:14
شكر موصول للاخ aristot2 . بسكرة 2222


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

maamarstp
maamarstp
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 194

نقاط : 205

تاريخ التسجيل : 21/10/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 22:07
بسكرة 2222 كتب:السلام عليكم.........
فعلا انه تقصير مشترك يتحمل مسؤوليته الطرفان المتعامل والمتعاقد والمصلحة المتعاقدة..........
أما بالنسبة لإصدار أوامر بتوقيف الأشغال واستئنافها بتواريخ سابقة.......فهو كما قلت تزوير في محررات رسمية.....وعدم اصدارها أرحم من اصدارها......وهناك مراسلة من قسم الصفقات العمومية التي توضح فيه بأن الاوامر بالتوقف والاستئناف يجب ان تكون بتواريخ فعلية وفي حينها ومسجلة.......
أما بالنسبة للفسخ والفسخ الجزئي فهو غير ممكن.....لأنه حسب المعطيات الورقية فان المتعامل المتعاقد استوفى مدة الانجاز دون اتمام الاشغال..... لم يوفوالله اعلم
ممكن إفادتنا بهده الإرسالية


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 48

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأربعاء 29 سبتمبر 2021, 13:36
السلام عليكم ورمة الله تعالى وبركاته 
أخي
لماذا نبحث عن مراسلات قسم الصفقات العمومية 
ألا تكفينا أحكام قانون الصفقات الجاري  إنها واضحة شافية وكافية

إلا إذا كنا لا نريد تطبيقها .......؟؟؟؟؟؟
----------------------------------------------------------------
تجد ما تبحث عنه أخي  بكل وضوح في نص المادة 147 من المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

بخصوص الإعفاء من العقوبات المالية التي تنتج عن التأخير .

نص هذه المادة جاء كما يلي : 

"يعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالية بسبب التأخير إلى مسئولية المصلحة المتعاقدة"  ...................(لأن هذا المسئول هو الوحيد الآمر بالصرف عند إعفاء المتعامل المتعاقد من تطبيق العقوبات عن التأخير )

"ويطبق هذا الإعفاء عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد "
الذي تسلم له في هذه الحال  أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافها ...................... (الحالة 1)

"في حالة القوة القاهرة تعلق الآجال  ولا يترتب على التأخير فرض العقوبات المالية بسبب التأخير .
ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمة  التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة ".(الحالة 2).

"وفي كلتا الحالتين يترتب على الإعفاء من العقوبات المالية بسبب التأخر تحرير شهادة إدارية "  (الحالة 1 والحالة 2)

--------------------------------------------------------------------------------------------

في الحالة الأولى  هناك تأخير  خارج عن إرادة المتعامل المتعاقد  لكن بإرادة المصلحة المتعاقدة التي تأمر المقاول مباشرة بتوقيف الأشغال  وتسلم له أوامر التوقيف وأوامر الاستئناف بذلك . (أي في المكان والزمان)  

مثال 
عند بداية تقدم أشغال  إنجاز  تهيئة حضرية  لمجمع سكني  خلال اجتماع بالولاية وبطلب من مصالح الطاقة تقرر ضرورة إدراج شبكة تحتية إضافية لغاز المدينة .

هنا أشغال  تهيئة الأرصفة والطرقات يجب أن تتوقف مباشرة  إلى أن ننتهي الشركة التابعة لمصالح الطاقة من تمرير الشبكة الإضافية .

في هذه الحالة  يصدر مدير التعمير أمر الخدمة بالتوقيف لهذا السبب ويسلمه للمقاول الذي يؤشر عليه بأنه أستلمه  ثم بعد الانتهاء من تمرير الشبكة الإضافية  يصدر أمر الخدمة بالاستئناف ويسلمه للمقاول الذي يؤشر عليه بأنه أستلمه. وتكون هذه الأوامر بالخدمة مسجلة ومؤرخة في الزمان والمكان.
---------------------------------------------------------------

في الحالة الثانية    هناك تأخير  لكن غير مبرمج  بل بسبب القوة القاهرة  الخارجة عن إرادة  الجميع المتعامل المتعاقد  والمصلحة المتعاقدة معا.

هنا تعلق الآجال ولا يترتب على التأخير فرض العقوبات المالية بسبب التأخير .
ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمة  التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة

كيف تعلق الآجال 
مثال 

إذا كانت أشغال الورشة هذه  لا يمكن مباشرتها خلال الأيام الممطرة  كأشغال التزفيت للطرقات وتبليط الأرصفة.

هنا ، لا يمكن للمصلحة المتعاقدة التنبؤ   بهذه القوة القاهرة  متى تحدث وكيف ستحدث  وكميات الأمطار التي ستنزل .
هنا لا بد للمصلحة المتعاقدة من الرجوع إلى الهيئات المختصة  لمعرفة عدد الأيام  التي ساءت خلالها الأحوال الجوية  .
ولا يمكنها  هنا إصدار أوامر الخدمة بتوقيف الأشغال  واستئنافها وتسلمها  للمتعامل المتعاقد وتأمره أنت موقوف ابتداء من الغد لأن الجو غدا سيكون سيئا  وسيحدث الفيضان  و ستسقط كميات كبيرة من الأمطار  وستتعبأ الأرضية بالمياه .
ثم ربما سيتحسن بعد الغد ليسوء ربما مرة أخرى بعد ثلاثة أيام  وهكذا .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
بل عند تطبيق عقوبات التأخير   تعلق الآجال بالنسبة لأيام التأخير بسبب تساقط الأمطار  المبررة  بشهادة الهيئة المختصة  bulletins météo . وتسطر المصلحة المتعاقدة  بأوامر الخدمة  بالتوقيف والاستئناف التي تتخذها وتصيغها لهذا الغرض حدودا للأيام الممطرة (عدد الأيام التي حددتها الهيئة المختصة) والتي  لم يتمكن المتعامل المتعاقد خلالها من مباشرة الأشغال بسبب تساقط الأمطار وغمر أرضية المشروع بالمياه.

لأن الأمر يتعلق هنا بقوة قاهرة  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

كذلك الأمر ، مثلا     في تطبيق تعليمة السيد الوزير الأول رقم 153/وأ/2020 بتاريخ 13/04/2020

التي تنص أنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.

و هذه  أيضا ضمن الحالة 2   حالة القوة القاهرة 

صدور المرسوم  كان بتاريخ 21/03/2020   ثم خلال نهاية شهر جوان  2020  بدأ تدريجيا  تخفيف إجراءات الحجر الصحي .

المتعامل المتعاقد  يطلب مثلا في نهاية شهر جوان أو بداية شهر جويلية (أي بعد رفع الحجر)   تسوية أيام التأخير بسبب هذه الجائحة   

المصلحة المتعاقدة هنا ملزمة بتطبيق ما جاء في أحكام المرسوم القاضي  بعدم تطبيق عقوبات التأخير  خلال هذه الفترة .

وذلك  بتعليق الآجال  من خلال  اتخاذ أوامر توقيف واستئناف الخدمة التي تتخذها لهذا الغرض  صادرة في شهر جوان أو  جويلية 2020 ناتجة عن حالة القوة القاهرة هذه   يسطر بها أيام  الحجر  من بداية صدور المرسوم إلى غاية بداية رفع الحجر الصحي  من خلال التعليمة الثانية الصادرة في  13 من شهر جوان 2020  التي تأمر بالبدء في رفع الحجر الصحي .

----------------------------------------------------------------------------------------------------


ولهذا السبب جاء في آخر  سطر من نص لمادة 147 من المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/09/2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام: كلمة  في كلتا الحالتين 

أي في  الحالة الأولى بإرادة المصلحة المتعاقدة  التي تأمر بتوقيف واستئناف الخدمة

ثم في الحالة الثانية  التي  تحدث خارج عن إرادة المصلحة المتعاقدة  التي تتخذ نتيجتها (أي بعد حدوث  القوة القاهرة ) أوامر خدمة لتعليق أيام التأخر  تسطر بها  حدود الأيام التي لا ينتج عنها تطبيق العقوبات عن التأخير 

لأنه في حالة القوة القاهرة لا يمكننا أن نتنبأ  مسبقا  بالظاهرة  لنؤسس لها أوامر خدمة للتوقيف والاستئناف مثل الحالة الأولى ونسلمها للمتعامل بوجوب التاشير على استلامها.

بل  يتم اتخاذ  نتيجة  القوة القاهرة  أوامر خدمة بصيغة أخرى تسطر بها حدود القوة القاهرة أي بدايتها ونهايتها) تستعملها المصلحة المتعاقدة في تعليق الآجال عند احتساب أيام التأخير  للإعفاء من تطبيق عقوبات التأخير.

وفي كلتا الحالتين  يترتب عن الإعفاء من العقوبات الناتجة عن التأخير  تحرير شهادة إدارية   تلخيصية لتبرير :

1- أوامر توقيف واستئناف الخدمة (المباشرة ) التي سلمتها المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد حسب الحالة الأولى (لأنها تلزم المتعامل المتعاقد) 
2- ثم أوامر توقيف واستئناف الخدمة  (الغير مباشرة ) التي اتخذتها المصلحة المتعاقدة  لتعليق الآجال  حسب الحالة الثانية.(التي تلزم المصلحة المتعاقدة) 


أرجو أن أكون قد أفدت 

. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 


ودمتم طيبين


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

wissamJijel
wissamJijel
موظف متربص
انثى

الاقامة : جيجل

المشاركات : 1

نقاط : 1

تاريخ التسجيل : 20/10/2021

العمر : 29

العمل : موظفة
تمت المشاركة الأحد 24 أكتوبر 2021, 14:51
السلام عليكم

هذا  يعني أن أوامر الخدمة  في حالة القوة القاهرة  يمكن صياغتها واتخاذها  في عملية تعليق الآجال  ....... بتواريخ  متأخرة  حتى بعد انقضاء الآجال التعاقدية .. أرجو الرد وشكرا


استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال Empty رد: استفسار حول امر الخدمة بتوقيف و استئباف الاشغال

aristo2
aristo2
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : Algerie

المشاركات : 277

نقاط : 320

تاريخ التسجيل : 06/02/2012

العمر : 48

العمل : مهندس
المزاج المزاج : متسامح

تمت المشاركة الأربعاء 27 أكتوبر 2021, 14:32
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
-------------------------

بالطبع ، في مفهوم المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247  ،  لا يهم تاريخ اتخاذ أوامر الخدمة بالتوقيف والاستئناف لتعليق الآجال في حالة  القوة القاهرة  .
الذي يهم هنا هي الحدود المسطرة بهذه الأوامر ،  التاريخ  يكون خارج الآجال التعاقدية  أي بعد انقضاء الآجال التعاقدية أو داخل الآجال التعاقدية  الملتزم بها  ليس بمشكل .

لأننا هنا بصدد تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير أي أننا بموقع خارج الآجال التعاقدية المتوقعة  وأن هناك تسجيل تأخير مقارنة بتواريخ الانطلاق.  
------------------------------------------------------------------------------------

قبل كل شيء لا يجب أن نخلط الأمور في  بعضها.

مهم جدا أن نفهم  بأننا  هنا   نتكلم عن  كيفية تعليق الآجال في حالة القوة القاهرة  عند  الإعفاء  من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير حسب أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247 ا

و لا نتكلم  عن الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد " الذي تسلم له في هذه الحال  أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافه.   

أوامر الخدمة هذه  بالتوقيف والاستئناف  التي يتم إخطار المتعامل المتعاقد بها ،  مفروغ منها هي محررة  مؤرخة  و مسجلة  في لحظتها  أي قبل انقضاء الآجال التعاقدية ، يتم إعدادها  حسب أحكام المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة  وهي ملزمة التنفيذ من طرف المتعامل ولهذا تسلم له بإخطار رسمي ويؤشر عليها. 
------------------------------------------------------------------------------------
 
لكن عملية تعليق الآجال  بسبب القوة القاهرة  أمر آخر يتم  بعد حدوث الظاهرة ، أو الأزمة العامة . وقد ننتظر إلى غاية زوالها  لنعرف  حدودها وبالتالي نستطيع تسطيرها  في أوامر خدمة أي نعرف أولا بدايتها ونهايتها لنقوم بتحديد المدة النهائية التي  يتم خلالها تعليق الآجال .

وبالتالي في مفهوم نص المادة 147، أنه على المصلحة المتعاقدة  عند انقضاء الآجال التعاقدية و قبل الشروع في تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير:
 
1/أن لا تحتسب  ضمن الآجال التعاقدية مدة  التوقيف الإرادية  المحددة والمسطرة التي ألزمت بها  المتعامل المتعاقد من خلال أوامر الخدمة بالتوقيف والاستئناف التي أخطرته بها  خلال الآجال التعاقدية. 

ثم  في حالة حدوث القوة القاهرة

2/أن لا تحتسب ضمن الآجال التعاقدية مدة  التأخير الذي تسببت فيها القوة القاهرة  ويتم تعليق الآجال  خلال هذه المدة. التي تحددها المصلحة المتعاقدة  بواسطة أوامر توقيف واستئناف تتخذها  نتيجة حدوثها( أي بعدما تحدث هذه الظاهرة  تأتي المصلحة المتعاقدة وتتخذ  أوامر خدمة بالتوقيف والاستئناف تحدد بها  يوم بداية الظاهرة ويوم نهايتها  أي عدد أيام تعليق الآجال ).

-------------------------------------------------------------------------------------
  
فكل صفقة 
 ( حسب نص المادة 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247  يجب أن تشمل من بين البيانات التكميلية  ما يلي : 
 -  نسب العقوبات المالية  وكيفية حسابها وشروط تطبيقها  أو النص على حالات الإعفاء منها   
- حالات  تطبيق القوة القاهرة 

كما أن المادة 27 من دفتر الشروط الإدارية العامة خاصة الفقرة 04 و05   تفصل بإسهاب حالات القوة القاهرة التي يمكن أن تتضمنها بنود كل صفقة.

وبالتالي فإن حالات القوة القاهرة محددة  وجوبا ببند حسب طبيعة كل صفقة  .
-------------------------------------------------------------------------

فلنأخذ أمثلة على ذلك .

لدينا صفقة أشغال بحرية  مثلا إنجاز حواجز  ترابية محمية بحماية حجرية  .
آجال الإنجاز 15 شهرا.
تاريخ انطلاق الأشغال: 10 ديسمبر  2019.
أي أن  في تاريخ 11 أفريل 2021 تكون الآجال قد أنقضت .
--------------------------------------------------------------------------------
ولدينا حسب أحكام المادة 27 من دفتر الشروط الإدارية العامة،  بند بالصفقة  يحدد حالة القوة القاهرة (عند بلوغ ارتفاع أمواج  البحر بمكان المشروع (2متر)  فأكثر ). 
---------------------------------------------------------------------------------
  بعد انطلاق الأشغال ، بشهر تم  إخطار المتعامل المتعاقد بأوامر خدمة لتوقيف الأشغال    لتمكين  إنهاء إجراءات تغيير ممثل المصلحة المتعاقدة  من  مديرية الإشغال العمومية إلى مديرية النقل. ثم بعد  20 يوم  تم  إخطاره بأوامر خدمة لاستئناف الأشغال   )
 وكانت أوامر الخدمة بالتوقيف مؤرخة ومؤشرة في 10 جانفي 2020  وأوامر الخدمة بالاستئناف مؤرخة  ومؤشرة في 31 جانفي 2020  .
-----------------------------------------------------------------------------------

عند  تقديم  وضعية  الأشغال  الموقوفة في 30 أفريل 2021  ، أرادت المصلحة المتعاقدة  قبل تسديدها تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير (أين تم تسجيل تأخير بـ 19 يوما   منذ 11 أفريل ).

لكن أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247.   جعلتها تقرر الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير (حسب الحالة الأولى)  لأن التأخير لم يتسبب فيه المتعامل المتعاقد.  لكن التأخير كان  بسبب  أوامر الخدمة بالتوقيف والاستئناف التي سلمتها له المصلحة المتعاقدة في بداية  إنجاز المشروع. أي أن التاريخ المتوقع لانقضاء الآجال تم تمديده  ب، 20 يوم  إي إلى غاية 31 أفريل 2021.

هنا يتم إرسال وضعية الأشغال لغرض التسديد، إلى المحاسب المكلف بالتسديد  لدى وزارة المالية  مرفقة  بأوامر الخدمة  بالتوقيف والاستئناف المستلمة والمؤشر عليها من طرف المتعامل المتعاقد مع شهادة إدارية  تحررها المصلحة المتعاقدة تفصل وتؤكد من خلالها قرار   الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير.  
----------------------------------------------------------------------------------

بعد ذلك    في 25 جويلية 2021 عند تقديم  وضعيتي الأشغال  لشهري ماي وجوان 2021 ،  أرادت المصلحة المتعاقدة  قبل تسديدهما تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير (أين تم تسجيل تأخير بـشهرين  منذ 31 أفريل  إلى غاية 30 جوان 2021).
------------------------------------------------------------------------------------
لكن المتعامل المتعاقد  كان قد أرفق بوضعيتي الأشغال هذه  نسخة من الإرسال الذي أخطر بواسطته  المصلحة المتعاقدة  العام الماضي بتاريخ 15 جوان  2020  لإعفائه  من دفع أو تسديد عقوبات التأخير.
والاستفادة من تدابير  التعليمة رقم 153/وأ/2020 الصادرة بتاريخ 13/04/2020  مع نسخة من التعليمة  وكذا نسخة من المرسوم التنفيذي  رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020  
--------------------------------------------------------------------------------------------
التعليمة  كما تعلمون ، كانت موجهة لمسؤولي الدولة من وزراء و ولاة جمهورية  تتعلق بإعفاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الادارات والهيئات العمومية من دفع أو تسديد عقوبات تأخر في التنفيذ
بتطبيق أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247

مضمونها تعليق العمل بآجال الانجاز ومواعيد التسليم المتفق عليها  و أن كل مؤسسة خاصة سواء كانت مقاولة أو مؤسسة توريد، ستكون بدأ من تاريخ  نشر المرسوم التنفيذي  رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020  معفاة من تسديد اي مقابل مادي تفرضه الادارة على الشركات الخاصة في حالة تسجيل اي تأخير في التجسيد أو تأخر في تسليم مواد متعاقد عليها، 
------------------------------------------------------------------------------
في هذه الحالة  أيضا يتقرر الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير لأن التأخير  كان بسبب القوة القاهرة  التي أكدتها  التعليمة  التي صدرت  في 13/04/2020   والتي تسمح للمتعامل المتعاقد الاستفادة من الإعفاء  من تطبيق العقوبات المالية و تعليق الآجال ابتداء من 21 مارس 2020  إلى غاية  رفع الحجر  بالنسبة للولاية المتواجد بها المشروع  (مثلا ولاية سكيكدة حسب التعليمة الثانية الصادرة في  13 من شهر جوان 2020  والتي تأمر بالبدء في رفع الحجر الصحي) .

 --------------------------------------------------------------------------------
في هذه الحالة  آجال  الصفقة كانت لتنتهي في 31 أفريل 2021   لكن بسبب القوة القاهرة  يتم تعليق آجالها  من 21/مارس 2020  إلى غاية  13 جون 2020  أي لمدة   شهرين و22 يوم .

   حيث أن  (  تاريخ انقضاء الآجال   كان متوقعا في  31 أفريل 2021 )  لكن بسبب  التعليق  جراء القوة القاهرة  تأجل  إلى  23 جويلية 2021.

( وبالتالي يصبح  23 جويلية 2021  التاريخ الجديد المحتسب لانقضاء آجال الصفقة).

---------------------------------------------------------------------------------------

هنا يتم إرسال وضعيتي  الأشغال  لشهري ماي وجوان 2021 لغرض التسديد، إلى المحاسب المكلف بالتسديد  لدى وزارة المالية  مرفقة  بأوامر الخدمة  بالتوقيف والاستئناف  التي تتخذها المصلحة المتعاقدة نتيجة هذه القوة القاهرة   وترفقها  بشهادة إدارية  تفصل وتؤكد القرار بالإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير تطبيقا للتعليمة  وتطبيقا للمادة 147 من المرسوم.
هذه الأوامر بالخدمة  المتخذة لتعليق الآجال  تؤرخ حتى بعد تاريخ استلام  وضعيتي الأشغال  (أي حتى بعد انقضاء آجال الصفقة.)
المهم أن تسطر بها الحدود المتعلقة بالتوقيف والاستئناف (التي أمرت به التعليمة لتعليق الآجال )  أي التوقيف من تاريخ 21/03/2020 والاستئناف في 13/06/2020 ).
-------------------------------------------------------------------------------------
هنا إذا كان مثلا  الاستلام المؤقت للمشروع بتاريخ  25 أوت 2021  
عند تقديم وضعيتي الأشغال الموقوفتين في 31/جويلية 2021 و 25 أوت 2021  النهائية يتم تطبيق العقوبات المالية  بسبب التأخير  من 23 جويلية إلى غاية  25 أوت  ( أي العقوبات المالية المترتبة عن التأخر بـ شهر ويومين فقط ) .
---------------------------------------------------------------------------------
لكن إذا كان لدى  المتعامل المتعاقد عند تقديمه لوضعيتي الأشغال  تبريرا آخر  كدليل  رسمي  من الهيئة الوطنية ( الديوان الوطني للرصد الجوي ) بأن خلال آجال الصفقة  تم تسجيل  حالات القوة القاهرة  بمكان المشروع   ويرفق  نشرة رسمية  بعدد الأيام  التي  تم تسجيل خلالها  ارتفاع الأمواج  أكثر من 2 متر  مثلما تنص عليه الصفقة  ففي هذه الحالة  لا يتم تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير   وتعلق الآجال بسبب القوة القاهرة تطبيقا للمادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247.

وبنفس الشكل  تقوم المصلحة المتعاقدة بتعليق الآجال  وتتخذ نتيجة ذلك   ونتيجة النشرة الرسمية التي تؤكد حدوث القوة القاهرة مثلما تنص عليه الصفقة  ، أوامر خدمة بتوقيف واستئناف الأشغال وتسطر بها الحدود الواردة بالنشرة الرسمية.  بغض النظر عن تاريخ صياغتها أو ضرورة تسليمها و إخطار المتعامل المتعاقد  للالتزام بها  

فهذه الأوامر للخدمة  تتخذها المصلحة المتعاقدة  تطبيقا للنصوص التنظيمية  من دون وجوب تسليمها للتأشير عليها من طرف المتعامل المتعاقد ، لكن لتبرر بواسطتها قرارها السيادي في الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير وتلزم نتيجتها المحاسب لدى وزارة المالية  بتطبيق قرار الإعفاء. 
 ---------------------------------------------------------------------------------

أرجو أن أكون قد أجبت وشكرا .

و السلام عليكم


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى