السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
-------------------------
بالطبع ، في مفهوم المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247 ، لا يهم تاريخ اتخاذ أوامر الخدمة بالتوقيف والاستئناف لتعليق الآجال في حالة القوة القاهرة .
الذي يهم هنا هي الحدود المسطرة بهذه الأوامر ، التاريخ يكون خارج الآجال التعاقدية أي بعد انقضاء الآجال التعاقدية أو داخل الآجال التعاقدية الملتزم بها ليس بمشكل .
لأننا هنا بصدد تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير أي أننا بموقع خارج الآجال التعاقدية المتوقعة وأن هناك تسجيل تأخير مقارنة بتواريخ الانطلاق.
------------------------------------------------------------------------------------
قبل كل شيء لا يجب أن نخلط الأمور في بعضها.
مهم جدا أن نفهم بأننا هنا
نتكلم عن كيفية تعليق الآجال في حالة القوة القاهرة عند الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير حسب أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247 ا
و لا نتكلم عن الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير عندما لا يكون التأخير قد تسبب فيه المتعامل المتعاقد " الذي تسلم له في هذه الحال أوامر بتوقيف الأشغال أو باستئنافه.
أوامر الخدمة هذه بالتوقيف والاستئناف التي يتم إخطار المتعامل المتعاقد بها ، مفروغ منها هي محررة مؤرخة و مسجلة في لحظتها أي قبل انقضاء الآجال التعاقدية ، يتم إعدادها حسب أحكام المادة 12 من دفتر الشروط الإدارية العامة وهي ملزمة التنفيذ من طرف المتعامل ولهذا تسلم له بإخطار رسمي ويؤشر عليها.
------------------------------------------------------------------------------------
لكن عملية تعليق الآجال بسبب القوة القاهرة أمر آخر يتم بعد حدوث الظاهرة ، أو الأزمة العامة . وقد ننتظر إلى غاية زوالها لنعرف حدودها وبالتالي نستطيع تسطيرها في أوامر خدمة أي نعرف أولا بدايتها ونهايتها لنقوم بتحديد المدة النهائية التي يتم خلالها تعليق الآجال .
وبالتالي في مفهوم نص المادة 147، أنه على المصلحة المتعاقدة عند انقضاء الآجال التعاقدية و قبل الشروع في تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير:
1/أن لا تحتسب ضمن الآجال التعاقدية مدة التوقيف الإرادية المحددة والمسطرة التي ألزمت بها المتعامل المتعاقد من خلال أوامر الخدمة بالتوقيف والاستئناف التي أخطرته بها خلال الآجال التعاقدية.
ثم في حالة حدوث القوة القاهرة
2/أن لا تحتسب ضمن الآجال التعاقدية مدة التأخير الذي تسببت فيها القوة القاهرة ويتم تعليق الآجال خلال هذه المدة. التي تحددها المصلحة المتعاقدة بواسطة أوامر توقيف واستئناف تتخذها نتيجة حدوثها( أي بعدما تحدث هذه الظاهرة تأتي المصلحة المتعاقدة وتتخذ أوامر خدمة بالتوقيف والاستئناف تحدد بها يوم بداية الظاهرة ويوم نهايتها أي عدد أيام تعليق الآجال ).
-------------------------------------------------------------------------------------
فكل صفقة
( حسب نص المادة 95 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247 يجب أن تشمل من بين البيانات التكميلية ما يلي :
- نسب العقوبات المالية وكيفية حسابها وشروط تطبيقها أو النص على حالات الإعفاء منها
- حالات تطبيق القوة القاهرة
كما أن المادة 27 من دفتر الشروط الإدارية العامة خاصة الفقرة 04 و05 تفصل بإسهاب حالات القوة القاهرة التي يمكن أن تتضمنها بنود كل صفقة.
وبالتالي فإن حالات القوة القاهرة محددة وجوبا ببند حسب طبيعة كل صفقة .
-------------------------------------------------------------------------
فلنأخذ أمثلة على ذلك .
لدينا صفقة أشغال بحرية مثلا إنجاز حواجز ترابية محمية بحماية حجرية .
آجال الإنجاز 15 شهرا.تاريخ انطلاق الأشغال: 10 ديسمبر 2019.
أي أن في تاريخ 11 أفريل 2021 تكون الآجال قد أنقضت .
--------------------------------------------------------------------------------
ولدينا حسب أحكام المادة 27 من دفتر الشروط الإدارية العامة، بند بالصفقة يحدد حالة القوة القاهرة (
عند بلوغ ارتفاع أمواج البحر بمكان المشروع (2متر) فأكثر ).
---------------------------------------------------------------------------------
بعد انطلاق الأشغال ، بشهر تم إخطار المتعامل المتعاقد بأوامر خدمة لتوقيف الأشغال لتمكين إنهاء إجراءات تغيير ممثل المصلحة المتعاقدة من مديرية الإشغال العمومية إلى مديرية النقل. ثم بعد 20 يوم تم إخطاره بأوامر خدمة لاستئناف الأشغال )
وكانت أوامر الخدمة بالتوقيف مؤرخة ومؤشرة في 10 جانفي 2020 وأوامر الخدمة بالاستئناف مؤرخة ومؤشرة في 31 جانفي 2020 .
-----------------------------------------------------------------------------------
عند تقديم وضعية الأشغال الموقوفة في 30 أفريل 2021 ، أرادت المصلحة المتعاقدة قبل تسديدها تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير (
أين تم تسجيل تأخير بـ 19 يوما منذ 11 أفريل ).
لكن أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247. جعلتها تقرر الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير (حسب الحالة الأولى) لأن التأخير لم يتسبب فيه المتعامل المتعاقد. لكن التأخير كان بسبب أوامر الخدمة بالتوقيف والاستئناف التي سلمتها له المصلحة المتعاقدة في بداية إنجاز المشروع.
أي أن التاريخ المتوقع لانقضاء الآجال تم تمديده ب، 20 يوم إي إلى غاية 31 أفريل 2021.هنا يتم إرسال وضعية الأشغال لغرض التسديد، إلى المحاسب المكلف بالتسديد لدى وزارة المالية مرفقة بأوامر الخدمة بالتوقيف والاستئناف المستلمة والمؤشر عليها من طرف المتعامل المتعاقد مع شهادة إدارية تحررها المصلحة المتعاقدة تفصل وتؤكد من خلالها قرار الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير.
----------------------------------------------------------------------------------
بعد ذلك في 25 جويلية 2021 عند تقديم وضعيتي الأشغال لشهري ماي وجوان 2021 ، أرادت المصلحة المتعاقدة قبل تسديدهما تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير (
أين تم تسجيل تأخير بـشهرين منذ 31 أفريل إلى غاية 30 جوان 2021).
------------------------------------------------------------------------------------
لكن المتعامل المتعاقد كان قد أرفق بوضعيتي الأشغال هذه نسخة من الإرسال الذي أخطر بواسطته المصلحة المتعاقدة العام الماضي بتاريخ 15 جوان 2020 لإعفائه من دفع أو تسديد عقوبات التأخير.
والاستفادة من تدابير التعليمة رقم 153/وأ/2020 الصادرة بتاريخ 13/04/2020 مع نسخة من التعليمة وكذا نسخة من المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------
التعليمة كما تعلمون ، كانت موجهة لمسؤولي الدولة من وزراء و ولاة جمهورية تتعلق بإعفاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الادارات والهيئات العمومية من دفع أو تسديد عقوبات تأخر في التنفيذ
بتطبيق أحكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247
مضمونها تعليق العمل بآجال الانجاز ومواعيد التسليم المتفق عليها و أن كل مؤسسة خاصة سواء كانت مقاولة أو مؤسسة توريد، ستكون بدأ من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020 معفاة من تسديد اي مقابل مادي تفرضه الادارة على الشركات الخاصة في حالة تسجيل اي تأخير في التجسيد أو تأخر في تسليم مواد متعاقد عليها،
------------------------------------------------------------------------------
في هذه الحالة أيضا يتقرر الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير لأن التأخير كان بسبب القوة القاهرة التي أكدتها التعليمة التي صدرت في 13/04/2020 والتي تسمح للمتعامل المتعاقد الاستفادة من الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية و تعليق الآجال ابتداء من 21 مارس 2020 إلى غاية رفع الحجر بالنسبة للولاية المتواجد بها المشروع (
مثلا ولاية سكيكدة حسب التعليمة الثانية الصادرة في 13 من شهر جوان 2020 والتي تأمر بالبدء في رفع الحجر الصحي) . --------------------------------------------------------------------------------
في هذه الحالة آجال الصفقة كانت لتنتهي في 31 أفريل 2021 لكن بسبب القوة القاهرة يتم تعليق آجالها من 21/مارس 2020 إلى غاية 13 جون 2020 أي لمدة شهرين و22 يوم .
حيث أن ( تاريخ انقضاء الآجال كان متوقعا في 31 أفريل 2021 ) لكن بسبب التعليق جراء القوة القاهرة تأجل إلى 23 جويلية 2021.
( وبالتالي يصبح 23 جويلية 2021 التاريخ الجديد المحتسب لانقضاء آجال الصفقة).
---------------------------------------------------------------------------------------
هنا يتم إرسال وضعيتي الأشغال لشهري ماي وجوان 2021 لغرض التسديد، إلى المحاسب المكلف بالتسديد لدى وزارة المالية مرفقة بأوامر الخدمة بالتوقيف والاستئناف التي تتخذها المصلحة المتعاقدة نتيجة هذه القوة القاهرة وترفقها بشهادة إدارية تفصل وتؤكد القرار بالإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير تطبيقا للتعليمة وتطبيقا للمادة 147 من المرسوم.
هذه الأوامر بالخدمة المتخذة لتعليق الآجال تؤرخ حتى بعد تاريخ استلام وضعيتي الأشغال (أي حتى بعد انقضاء آجال الصفقة.)
المهم أن تسطر بها الحدود المتعلقة بالتوقيف والاستئناف (التي أمرت به التعليمة لتعليق الآجال ) أي التوقيف من تاريخ 21/03/2020 والاستئناف في 13/06/2020 ).
-------------------------------------------------------------------------------------
هنا إذا كان مثلا الاستلام المؤقت للمشروع بتاريخ 25 أوت 2021
عند تقديم وضعيتي الأشغال الموقوفتين في 31/جويلية 2021 و 25 أوت 2021 النهائية يتم تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير من 23 جويلية إلى غاية 25 أوت ( أي العقوبات المالية المترتبة عن التأخر بـ شهر ويومين فقط ) .
---------------------------------------------------------------------------------
لكن إذا كان لدى المتعامل المتعاقد عند تقديمه لوضعيتي الأشغال تبريرا آخر كدليل رسمي من الهيئة الوطنية ( الديوان الوطني للرصد الجوي ) بأن خلال آجال الصفقة تم تسجيل حالات القوة القاهرة بمكان المشروع ويرفق نشرة رسمية بعدد الأيام التي تم تسجيل خلالها ارتفاع الأمواج أكثر من 2 متر مثلما تنص عليه الصفقة ففي هذه الحالة لا يتم تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير وتعلق الآجال بسبب القوة القاهرة تطبيقا للمادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15. 247.
وبنفس الشكل تقوم المصلحة المتعاقدة بتعليق الآجال وتتخذ نتيجة ذلك ونتيجة النشرة الرسمية التي تؤكد حدوث القوة القاهرة مثلما تنص عليه الصفقة ، أوامر خدمة بتوقيف واستئناف الأشغال وتسطر بها الحدود الواردة بالنشرة الرسمية. بغض النظر عن تاريخ صياغتها أو ضرورة تسليمها و إخطار المتعامل المتعاقد للالتزام بها
فهذه الأوامر للخدمة تتخذها المصلحة المتعاقدة تطبيقا للنصوص التنظيمية من دون وجوب تسليمها للتأشير عليها من طرف المتعامل المتعاقد ، لكن لتبرر بواسطتها قرارها السيادي في الإعفاء من تطبيق العقوبات المالية بسبب التأخير وتلزم نتيجتها المحاسب لدى وزارة المالية بتطبيق قرار الإعفاء.
---------------------------------------------------------------------------------
أرجو أن أكون قد أجبت وشكرا .
و السلام عليكم