المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم اخواني لدي استفسار بسيط لو تتركرمو وتجيبوني عليه هل الموظف المتمرن يستطيع الذهاب لتادية الخدمة الوطنية على اساس انه لديه تقريبا نفس حقوق الموظف المثبث ؟؟؟؟ ان كان هناك نص قانوني او مرسوم او اي شيء افيدونا به جازاكم الله
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الأحد 15 نوفمبر 2015, 17:47
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية". يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد. ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية. المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد. وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.