المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته عندي إستفسار هل للعون الذي تبدأ مهمة على الساعة السابعة مساءا الحق في الإستفادة من التعويض أرجو الإفادة مع دكر المراجع
هذا الموضوع رفعته من المنتدى لكن لا اتذكر الصفحة عذرا لكن مع بحث بسيط ستجدها حتما: تخضع التعويضات على المهمة الى نص المرسوم التنفيذي رقم 91
تخضع التعويضات على المهمة إلى نص المرسوم التنفيذي رقم 91/500 المؤرخ في 21/12/1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني و شروط منحها المعدل و المتمم، ويستفيد منها الموظف عندما يكون في مهمة بعيدا عن مقر عمله المعتاد لمسافة تفوق 50 كلم خلال الفترات التالية : - طوال الفترة الممتدة ما بين الساعة الحادية عشرة و الساعة الثانية بعد الظهر بالنسبة للغذاء ، - طوال الفترة الممتدة ما بين الساعة السادسة مساء و الساعة التاسعة ليلا بالنسبة للعشاء، -طوال الفترة الممتدة ما بين الساعة الصفــر و الساعة السادسة صباحا بالنسبة للمبيت ،