طبقا لأحكام المادة 198 من الأمر 06 -03 الذي يعتبر المرجع العام ،تعتبر كل فترة تساوي أربعة وعشرين 24 يوما أو أربعة اسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الاجر نوعليه إدا كان الأعوان المتعاقدون بالتوقيت الجزئي يؤدون فترة عمل من 24 يوما فما فوق فإنهم يستفيدون من عطلة سنوية مقدرة بشهر على أساس 2.5 يوم عن كل شهر عمل.