استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03  Empty تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03

mohamed18
mohamed18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 116

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : intendant
تمت المشاركة الخميس 02 يوليو 2015, 18:52
لقد أحترت في المدة التي يجب أن تحترم لاحالة موظف على المجلس التأديبي فمن جهة المادة 165 نصت على أن المجلس التأديبي يتداول في القضية المطروحة عليه في أجل 45 يوم ابتداءا من تاريخ إخطاره و من جهة المادة 166 نصت على أن السلطة التي لها صلاحية التعيين يجب أن تخطر المجلس التأديبي في أجل 45 يوم ابتداءا من معاينة الخطا المهني و هنا نجد مفهومين و هما :
- المفهوم الأول أن المدة المنصوص عليها في المادة 165 هي نفسها المدة المنصوص عليها في المادة  166 مما يعني أنه على الادارة أن تكمل إجراءات الاحالة على المجلس التأديبي في مدة 45 يوم ابتداءا من معاينة الخطأ المهني 
 و المفهوم الثاني أنه يجب حساب المدتين مما يعني أنه يحق للإدارة أن تنتهي من قضية تأديبية ما في حدود 90 يوم,
و نظرا لآنه في إدارتنا توجد حالة تأديبية و قد مر 45 يوم الآولى على توقيف الموظف المعني و لم يتم استدعاءه بعد للمجلس التأيبي مما أدى بالمعني للمطالبة بإعادة إدماجه لأنه سقطت العقوبة حسب رأيه استنادا للمادة 166 من الأمر 06 -03 لكن الإدارة رفضت إعادة إدماجه بحجة أنه لديها 90 يوم للتداول في قضيته و ليس 45 يوم فقط مثلما ذكرته أعلاه.
و بما أنني عضو دائم في لجنة المستخدمين فإنني أطلب توضيحا شافيا حول هذا الموضوع حتى لا نظلم هذا الموظف .... فلا تبخلوا علينا يا أصحاب الخبرة و الاختصاص و إن أمكن نصوص قانونية ذات الصلة لمن لديه


تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03  Empty رد: تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03

mohamed18
mohamed18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 116

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : intendant
تمت المشاركة الأحد 12 يوليو 2015, 13:27
لا أدري لماذا غابت الردود أم أن الأفواه تكممت ... أليس فيكم من يجيب؟ على الأقل أشيرو إلي و لو بقولكم الله أعلم!


تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03  Empty رد: تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03

khomohamed
khomohamed
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : oran

المشاركات : 95

نقاط : 95

تاريخ التسجيل : 18/03/2015

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الأحد 19 يوليو 2015, 03:01
تتضمن المدة الأولى أي 45 يوما تحريك الدعوة أي اخطار المجلس التأديبي و إجتماعه للبدء في دراسة القضية وبانقضائه تسقط التهم ويعاد إدماج الموظف,
بينما 45يوما الثاني للبث في القضية


تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03  Empty رد: تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03

mohamed18
mohamed18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 116

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : intendant
تمت المشاركة الأربعاء 29 يوليو 2015, 10:56
شكرا على كل حال ....


تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03  Empty رد: تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03

hemaizia sihem
hemaizia sihem
ادارة المنتدى
انثى

الاقامة : أم البواقي

المشاركات : 5263

نقاط : 6816

تاريخ التسجيل : 30/04/2011

العمر : 49

العمل : مراقب للميزانية
المزاج المزاج : نحن في نعم الله نتقلب

تمت المشاركة الخميس 30 يوليو 2015, 00:39
السلام عليكم و رحمة الله
عند معاينة الخطا التاديبي تقوم الادارة باخطار المجلس التاديبي عن طريق محضر تشرح فيه السلطة التي لها صلاحية التعيين قضية المعني،و قد حدد المشرع المدة القصوى لهاته العملية ب ٤٥ يوم حسب نص المادة ١٦٦ من الامر ٠٦-٠٣،اذا مرت هذه المدة دون اخطار اللجنة فان العقوبة تسقط عن المعني و يعاد ادماجه و تعاد اليه جميع حقوقه.
بعد اخطار اللجنة التاديبية بقضية المعني من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين تشرع اللجنة التاديبية في دراسة ملف المعني و استدعائه للمثول امامها قبل مضي ٤٥يوم من تاريخ اخطارها حسب ما نصت عليه المادة ١٦٥ من ذات الامر ، فان لم يتم استدعاء المعني للمثول لاي سبب كان قبل انقضاء هاته المدة فان العقوبة تسقط عنه و يعاد ادماجه و يسترجع جميع حقوقه.
ما يعني ان المدة القصوى لمثول المعني امام اللجنة المتساوية الاعضاء و اصدار العقوبة في حقه هي ٩٠ يوم ابتداء من تاريخ معاينة الخطا.


التوقــيـــــــــــــــــــــع


يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله:
لا يزال العبد يعاني الطاعة و يألفها و يحبها و يؤثرها،
 حتى يرسل الله إليه ملائكة تؤزه إليها أزا.

تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03  Empty رد: تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03

mohamed18
mohamed18
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : jijel

المشاركات : 116

نقاط : 147

تاريخ التسجيل : 05/08/2014

العمل : intendant
تمت المشاركة الإثنين 03 أغسطس 2015, 17:45
شكرا جزيلا الأخت سهام ... هذا ما كنت أظنه لكن هناك من قال لي أن المدة هي 45 يوم فقط و الكثير يفسرون على انها 45 يوم


تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03  Empty رد: تفسير المادتين 165 و 166 من الأمر 06-03

kb setif
kb setif
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : سطيف

المشاركات : 73

نقاط : 153

تاريخ التسجيل : 24/08/2012

العمل : متصرف
تمت المشاركة الثلاثاء 04 أغسطس 2015, 09:14
الأمور واضحة هناك أجلين 45 يوم لإخطار المجلس التأديبي ...... إذا انقضت هذه المدة ولم تخطر السلطة المعنية المجلس ... تسقط المتابعة ... ويحق للموظف طلب إدماج

وإذا ما أخطر المجلس و لم يتداول خلال 45 يوم للفصل في قضية الموظف المحال على المجلس التأديبي .... تسقط المتابعة كذلك


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى