
- المفهوم الأول أن المدة المنصوص عليها في المادة 165 هي نفسها المدة المنصوص عليها في المادة 166 مما يعني أنه على الادارة أن تكمل إجراءات الاحالة على المجلس التأديبي في مدة 45 يوم ابتداءا من معاينة الخطأ المهني
و المفهوم الثاني أنه يجب حساب المدتين مما يعني أنه يحق للإدارة أن تنتهي من قضية تأديبية ما في حدود 90 يوم,
و نظرا لآنه في إدارتنا توجد حالة تأديبية و قد مر 45 يوم الآولى على توقيف الموظف المعني و لم يتم استدعاءه بعد للمجلس التأيبي مما أدى بالمعني للمطالبة بإعادة إدماجه لأنه سقطت العقوبة حسب رأيه استنادا للمادة 166 من الأمر 06 -03 لكن الإدارة رفضت إعادة إدماجه بحجة أنه لديها 90 يوم للتداول في قضيته و ليس 45 يوم فقط مثلما ذكرته أعلاه.
و بما أنني عضو دائم في لجنة المستخدمين فإنني أطلب توضيحا شافيا حول هذا الموضوع حتى لا نظلم هذا الموظف .... فلا تبخلوا علينا يا أصحاب الخبرة و الاختصاص و إن أمكن نصوص قانونية ذات الصلة لمن لديه