المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
حسب المادة 199 من الأمر 06-03 يمكن إستدعاء الموظف الذي هو في حالة عطلة سنوية لضرورة المصلحة, لكن هل تعوض هذه الأيام المؤداة من العطلة السنوية بأيام أخرى لإستكمال العطلة السنوية للموظف و ماهو النص القانوني المستند عليه في هذه الحالة
بطبيعة الحال تعوض لانه لم يستفد من العطلة شخصيا تم استدعائي و قام المدير بكتابة ذلك على سند الاجازو تم امضى و ختم ثم قدمته الى مصلحة المستخدمين و تم تعويضي بايام اخرى
بمجرد التحاق الموظف بمنصبه بعد استدعائه لضرورة المصلحة تجمد العطلة السنوية.و بعد النتهاء من أداء المهام المدعى من اجلها يمكن للمعني استئناف عطلته السنوية دون انقاص اي يوم من الايام المتبقية.