
حول الخدمة الوطنية
[rtl]إن الخدمـــة الوطنيــة وضعيـــة من الوضعيــات التي يمكن أن يكــون الموظف موجـــودا فيها عندما ينــادى عليــه لتأديـــة الواجب الوطني و يجند للمـدة القانونيــة ، كما ينص الأمر 74/103 المؤرخ في 15 نوفمبر1974 المتضمن قانون الخدمة الوطنيــة على أن الموظف الذي ينــادي عليه للقيام بالخدمــة الوطنيــة يوضع في وضعيــة خاصــة من وضعيات القيام بالخدمــة الوطنيــة و يفقد بهذه الصفـــة :مرتبــه، ولا يتقاضى إلا أجرا تقتضيـه وضعيتـه الجديــدة[/rtl]
[rtl]تعلن بوضعيــة القيام بالخدمة الوطنية السلطــة التي لهــا صلاحيـة التعيين.[/rtl]
[rtl] يستخلف الموظــف الموضــوع فـي حالـة الخدمـة الوطنيـة في الحين في منصب عملـه عند انقضـاء فتــرة الخدمــة الوطنيــة و يرجع الموظف إلى الإدارة التي كانت تستخدمه و يوضـع تحت تصرفهـا و يجب عليها أن تدرجـه في إطــاره الأصلــي حتى و لو كان زائــدا عن المناصب الماليــة المفتوحــة إن اقتضى الأمــر ذلك و يعــيّن في منصب يوافــق درجته.[/rtl]
[rtl] تحسب المدة الفعليــة للخدمـة الوطنيـة في حساب أقدميـة العمل المطلوبـة في الارتقـاء و في التقـاعد.[/rtl]
[rtl]الاحالــة على وضعية الخدمة الوطنية:[/rtl]
[rtl]جــاءت النصوص القانونيــة لتشرح وضعيـة الإحالـة على الخدمـة الوطنيـة،و قد مست جميـع الجوانــب التي تخص الموظف قبـل،أثنــاء و بعد تأديتـه للواجب الوطنــي ،. و تكون الإحـالة على الخدمة الوطنيـة بمجرد تقديــم الموظــف لوثيقــة تثبت استدعائـه للقيــام بالواجب الوطني ويكون ذلك وفق أشكال و إجراءات قانونيــة. و فيمــا يلي نورد المــواد حسب ما نصت عليها تلك القوانيــن بالترتيب و حسب صدورهــا.[/rtl]
[rtl]v المــادة 144 من الأمر 74-103 المتضمن قانـون الخدمــة الوطنيـــة:[/rtl]
[rtl] إن الموظـف المدعــــو لإتمــام مـدة خدمتــه الوطنيــة القانونيــة يوضـع في وضـع خــاص يطلــق عليــه اســــم ''الخدمــة الوطنيــة''.[/rtl]
[rtl] و يفقد عندئـذ مرتب خدمتـه الفعليـة و لا يتقاضـى غير الأجـرة الخاصـة بوضعـه الجديــد.[/rtl]
[rtl]إعـــادة الادمـاج بعد انقضاء الفترة المؤداة بعنوان الخدمة الوطنية:[/rtl]
[rtl] نص الأمــر رقم 74 -103 المؤرخ في 15 نوفمبــر 1974 المتضمن قانــون الخدمــة الوطنيــة ،و الأمــر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفــة العموميــة على أن إعــادة إدمــاج الموظــف يتم قانونــا بعــد انتهــاء فترة الخدمــة الوطنيـــة،كما ينصــان على احتفــاظ صاحب الوظيفــة بمنصب العمــل.[/rtl]
[rtl] و يتـم إدمــاج الموظـف بعد انتهـاء فتــرة أداء الواجب بقــوة القانــون حتى و لو كان زائـد على التعــداد بشـرط أن يقـــدم المعني طلب في أجل أقصاه 03 أشهر من تاريــخ تسريحه من الخدمـة الوطنيــة و إن لم يفعل يفقـد حقــه في إعـــــادة الإدمــــاج. [/rtl]