
حسب المادة 06 من قانون الصفقات ، لا يشترط دفتر الشروط في الاستشارة ، بل يكفي طلبات مبين فيها اللوازم المراد اقتنائها فقط ،
هنا السؤال هو : هل يكفي عند الإعلان عن استشارة سندات الطلبات فقط دون اللجوء الى دفتر شروط او اتفاقية ؟؟؟
02 - غالبا ما يتم في ادارتنا الاعلان عن استشارة ، يشترط فيها :
السجل التجاري
البطاقة الجبائية مع المادة الجبائية
الفاتورة الشكلية
وفي بعض الاحيان شهادات خسن التنفيذ و قائمة المعدات متمثلة في البطاقة الرمادية .
السؤال هو : هل هذا قانوني و يكفي لصحة الاستشارة ؟