المنتدى مهنى اجتماعى حوارى تعليمي ، يهدف بصفة عامة إلى تنمية المهارات القانونية والفكرية والمهنية للموظف العام ، وبصفة خاصة إلى تقديم المساعدة لشاغلى الوظائف العمومية فى الجزائر ، وتبادل الخبرات والانشغالات مع اخوانهم الموظفين الحكوميين العرب.
السلام عليكم و رحمة الله أريد الاستفسار عن عطلة غير مدفوعة الأجر يعني ما هي شروط الاستفادة منها و كم مدتها و غير ذلك من تفاصيل..لدي ظروف و قد تماديت في اللجوء إلى العطل المرضية خاصة و أنني لم أرسم بعد..شكرا مسبقا
العمل : Agent de Bureau Administratif Territorial المزاج : الحمد لله على كل شيء
تمت المشاركة الخميس 30 أبريل 2015, 21:17
المادة 215 : يمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة (10) أيام في السنة. من قانون الأساسي للوظيفة العمومية