لنفرض موظف ما، يعمل لدى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري على سبيل الانتداب من قطاع الوظيف العمومي، وأثناء حدوث نزاع فردي في العمل هل يتوجه مباشرة إلى القسم الاجتماعي أم يجب عليه المرور على مفتشية العمل لتحرير محضر عدم الصلح الذي يعتبر جوهريا و أساسيا للتقاضي أما القسم الاجتماعي.
علما انه أثناء إطلاعي على القانون 90-04 المحدد لنزاعات العمل في المادة19 يذكر بصريح العبارة: يستثنى من إجراءات المصاحة الموظفون و الأعوان الخاضعون للقانون الأساسي للمؤسسات و الادارات العمومية. 


فهل يجب على الموظف المنتدب في هاته الحالة المرور وجوبا أمام مفتشية العمل،أم يمكنه اللجوء إلى القسم الاجتماعي دون المرور على مفتشية العمل أرجوا ان تجيبوني جزاكم الله خيرا