استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

فيما يخص العطلة السنوية Empty فيما يخص العطلة السنوية

the princess
the princess
موظف مرسم
انثى

الاقامة : قالمة

المشاركات : 29

نقاط : 39

تاريخ التسجيل : 15/11/2012

العمر : 37

العمل : مفتش رئيسي بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 20:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اما بعد : تم توظيفي بتاريخ 01 جانفي 2010
و حين جاء وقت اختيار العطل اعطتنا المديرية فقط الحق في 15 يوم كوننا لم نكمل سنة كاملة خدمة فعلية و ذلك باحتساب يومين و نصف لكل شهر
اكملنا السنة و لم نستفد من باقي الأيام الى يومنا هذا

سؤالي : هل نستطيع المطالبة بباقي العطلة أم أنها تسقط بالتقادم

ارجوا افادتي بارك الله فيكم اخوتي


فيما يخص العطلة السنوية Empty رد: فيما يخص العطلة السنوية

hemadielhadj
hemadielhadj
موظف درجة 7
ذكر

الاقامة : ouargla

المشاركات : 570

نقاط : 620

تاريخ التسجيل : 01/10/2013

العمل : متصرف رئيسي
المزاج المزاج : الحمد لله على ما أعطى و ما أخذ

تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 22:02
السلام عليكم . إن حصلتم على 15 يوم عطلة فقد حصلتم حقكم طبقا للمواد 194 و ما يليها من القانون 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


فيما يخص العطلة السنوية Empty رد: فيما يخص العطلة السنوية

the princess
the princess
موظف مرسم
انثى

الاقامة : قالمة

المشاركات : 29

نقاط : 39

تاريخ التسجيل : 15/11/2012

العمر : 37

العمل : مفتش رئيسي بالخزينة
تمت المشاركة الأربعاء 14 يناير 2015, 22:57
بارك الله فيك اخي اذن ليس لدينا الحق في شهر مع اننا عملنا سنة كامة


فيما يخص العطلة السنوية Empty رد: فيما يخص العطلة السنوية

IP-TRESOR
IP-TRESOR
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : NAAMA

المشاركات : 638

نقاط : 811

تاريخ التسجيل : 15/04/2011

العمل : موظف اطار بالخزينة
تمت المشاركة الخميس 15 يناير 2015, 22:49
ا Iادة  : 196  تمنح  العطلة  السنوية  على  أساس
العمل  ا Iؤدى  خلال  الفترة  ا Iرجعية  التي  تمتد  من  أول
يوليو  من  السنة  السابقة  للعطلة  إلى  30 يونيو  من  سنة
العطلة .
بالنسبة  للموظف  X حديثي  العهد  بالتوظيف r
تحتسب  مدة  العطلة  السنوية  بحصة  نسبية  توافق
فترة  العمل  ا Iؤداة


فيما يخص العطلة السنوية Empty رد: فيما يخص العطلة السنوية

the princess
the princess
موظف مرسم
انثى

الاقامة : قالمة

المشاركات : 29

نقاط : 39

تاريخ التسجيل : 15/11/2012

العمر : 37

العمل : مفتش رئيسي بالخزينة
تمت المشاركة الأحد 18 يناير 2015, 17:13
شكرا لك اخي على المعلومة المفيدة


فيما يخص العطلة السنوية Empty رد: فيما يخص العطلة السنوية

yacine benamor
yacine benamor
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 75

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 24/03/2015

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 13 أبريل 2015, 15:08
المعذرة و لكن حساب المدة خاطئ فالمادة 196 تقول أن المدة تحتسب من شهر جويلية للسنة الماضية إلى غاية شهر جوان للسنة الحالية و السائل بدأ التوظيف من جانفي 2010 لمدة سنة فالفترة الفعلية المؤداة هي سنة و بالتناسب يومين و نصف لكل شهر تصبح 30 يوما


فيما يخص العطلة السنوية Empty رد: فيما يخص العطلة السنوية

khaled1234
khaled1234
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : BISKRA

المشاركات : 16

نقاط : 18

تاريخ التسجيل : 19/04/2015

العمل : موظف
تمت المشاركة الإثنين 20 أبريل 2015, 00:08
السلام عليكم اخوتي اهل الخبرة
هل لدية الحق في العطلة السنوية مع العلم اني عدت الى العمل منتصف شهر أفريل بعد انهاء الخدمة الوطنية


فيما يخص العطلة السنوية Empty رد: فيما يخص العطلة السنوية

yass
yass
موظف درجة 3
ذكر

الاقامة : tlemcen

المشاركات : 260

نقاط : 298

تاريخ التسجيل : 08/09/2013

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 27 أبريل 2015, 17:06
أخطأت أخي ياسين والصواب ماقاله الأخhemadielhedj


فيما يخص العطلة السنوية Empty رد: فيما يخص العطلة السنوية

yacine benamor
yacine benamor
موظف درجة 1
ذكر

الاقامة : eloued

المشاركات : 75

نقاط : 85

تاريخ التسجيل : 24/03/2015

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة الإثنين 18 مايو 2015, 10:48
لست مخطء بل على صواب و ما قاله السيد HEMADELHAJ يتعلق بالموظفين غير الجدد أما بالنسبة للسائل فهو جديد في المنصب و ينطبق عليه المادة 196 باحتساب المدة الفعلية


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى