السلام عليكم
بالنسبة للسؤال الأول لا يشترط دكر سبب الاستقالة وهدا الجواب ليس استنادا لنص قانوني ولكن استنادا لخبرة سابقة حيث استقال لدينا موظف نجح في مسابقة استاد مساعد ولم يكن مضطرا لكشف سبب استقالته.
بالنسبة للسؤالين الثاني والثالث بالفعل فقد حدد المشرع الجزائري من خلال المادة 220 من الامر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية حيث نصت على: ﻻ ﺗـﺮﺗـﺐ اﻻﺳـﺘـﻘـﺎﻟﺔ أي أﺛﺮ إﻻ ﺑـﻌـﺪ ﻗـﺒـﻮﻟـﻬﺎ اﻟـﺼـﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ المخـﻮﻟـﺔ ﺻﻼﺣـﻴـﺎت اﻟـﺘـﻌـﻴين اﻟـﺘﻲ ﻳـﺘـﻌــين ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﺗـﺨـﺎذ ﻗــﺮار ﺑـﺸـﺄﻧـﻬـﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗـﺼـﺎه ﺷﻬﺮان (2) اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳﺪاع اﻟﻄﻠﺐ.
ﻏﻴﺮ أﻧﻪ يمـﻜﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻌﻴيين ﺗــﺄﺟــﻴـﻞ المـﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠﻰ ﻃــﻠﺐ اﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ لمـﺪة ﺷــﻬــﺮﻳﻦ (2) اﺑـﺘــﺪاءً ﻣﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻧــﻘـﻀــﺎء اﻷﺟﻞ اﻷول و ذﻟﻚ ﻟــﻠـﻀـﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ.
وﺑﺎﻧﻘﻀـﺎء ﻫﺬا اﻷﺟـﻞ ﺗﺼﺒﺢ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ.
بالتوفيق أخي