السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، شكرا للأخ معمر على الاضافة.
أولا أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمنشيء هذا المنتدى الذي أصبح صرحا للنقاش البناء و التعليم و التعلم،
بالنسبة لوضعية الانتداب فقد أصبحت حديث الكثيرين ،و رغم أن الأمر 06-03 و كذا القانون الأساسي 85-59 تطرقا لشرح هاته الوضعية بشكل مفصل إلا أن التساؤلات لا تكاد تنقطع حول بعض الحالات و الاجراءات التي يجهلها الكثير من الموظفين و حتى المسؤولين،لذا فقد لجأت للبحث المطول حول وضعية الانتداب دام أثر من سنة ،جمعت خلالها بعض النصوص و المراسلات التي فسرت هاته الوضعية،هذا البحث دعمته بالنصوص و السندات القانونية كي يكون مرجعا للباحثين و السائلين و أرفقته بملحق يحمل أغلب المراسلات و التعليمات التي استندت إليها كمرجع و التي تحصلت عليها من مكان عملي بالرقابة المالية و من مفتشية الوظيف العمومي و من مشاركات بعض الأعضاء المساهمين في هذا المنتدى،أحببت لو أنكم تطلعون عليه حتى ينكشف عنكم بعض الغموض الذي يشوب وضعية الانتداب،لقد وضعته في هذا المنتدى منذ أيام قليلة من هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]و قد أشار إليه الأخ مراد في الأعلى.
على كل بحكم أني بحثت في الموضوع سأجيب على الأسئلة بالقدر الذي علمته،بالنسبة لسؤال الأخت 'العلم نور'حول ترقية الموظف في الدرجة بعد انتهاء مدة انتدابه في المدة الدنيا باعتباره كان يشغل منصب عالي،أقول بأن المنتدب الذي يشغل منصب عالي خول له القانون بأن يرقى في المدة الدنيا بينما إذا انتهت مدة انتدابه و يعاد ادماجه في رتبته الأصلية كموظف تتخذ في حقه الاجراءات العادية التي تطبق على باقي الموظفين في الترقية في الدرجات حتى و لو كان فيما سبق شغل منصبا عاليا .
بالنسبة لسؤال الأخ مراد،إن الموظف المنتدب في إدارة غير تلك التي ينتدب إليها يبقى مساره المهني من اختصاص الادارة الأصلية و ذلك فيما يخص الترقية في الدرجات و في الأقدمية و في التقاعد و هذا ما نص عليه الأمر 06-03 صراحة في مادته 133،الموظف المنتدب الذي يتم نقل ملفه كاملا إلى إدارة أخرى و يصبح مساره المهني من اختصاص الادارة المستقبلة لا يكون إلا في حالة واحدة و هو إدماج هذا الموظف في رتبة موافقة لرتبته الأصلية في الادارة المستقبلة و هذا بطلب منه حسب ما نصت عليه المادة 111 من القانون الأساسي النموذجي 85-59 - أنظر في''الوجيز في انتداب الموظف العام- :الفصل الثالث،المبحث الثاني،المطلب الأول:الادماج في السلك المنتدب إليه- و هي حالة نادرة قليل ما نسمع بها،سأشرحها لك و للزملاء حسب ما جاءت به نص المادة المذكورة أعلاه:
الموظف المنتدب في إدارة غير تلك التي ينتمي إليها يمكنه أن يدمج في الادارة المنتدب إليها بعد توفر الشروط التالية:
- أن يكون الموظف المنتدب قد أتم سنتين كاملتين في الادارة المستقبلة
- أن تتوفر في الموظف جميع الشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية و التي تستوجب الانتماء للسلك المنتدب إليه
- أن تتم عملية الادماج بطلب من الموظف
- أن يدمج الموظف في رتبة موافقة لرتبته الأصلية
- موافقة الادارة الأصلية على طلب الادماج
- موافقة الادارة المستقبلة
- استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء للادارة المستقبلة.
إضافة إلى أن الترقية في الدرجات فهي تحسب بشكل عادي ،كما أن الأقدمية المكتسبة في الادارة الأصلية تدخل ضمن احتساب الترقية في الرتبة.
غير أن الأقدمية المكتسبة لشغل منصب عالي لا تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة بالادارة الأصلية بل تحتسب سوى سنوات الخدمة الفعلية بالادارة المستقبلة التي أدمج فيها الموظف حتى و لو توفرت فيه شروط الأقدمية المطلوبة لشغل المنصب العالي،مثلا متصرف أدمج في الادارة المستقبلة و لديه فيها سنتان و نصف أقدمية،بينما في إدارته الأصلية لديه أقدمية 8 سنوات ،و المنصب العالي رئيس مصلحة يستوجب توفر 5 سنوات أقدمية لشغله ،في هذه الحالة يحرم الموظف من شغل هذا المنصب العالي رغم أنه لديه أقدمية إجمالية تفوق 10 سنوات لأن الأقدمية التي تحتسب هي تلك التي قضاها الموظف في الادارة المستقبلة، والخلاصة هو أنه لا يمكن الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية مع الأقدمية المكتسبة في رتبة الاستقبال لشغل منصب عالي.
وربما يكون هذا الموظف يا أخي مراد قد قدم طلبه للنقل و تمت عملية نقله عن طريق مقرر نقل،فغير تلك الحالتان لا يمكن نقل ملفه المهني،غير أنه يتم نقل ملفه المالي في جميع الحالات.
أخي أبا هارون أجيب على سؤالك الذي تطرقت إليه بالدليل القانوني في بحثي المذكور أعلاه و الذي أتمنى أن تطلع عليه كي تستفيد أكثر،بالنسبة للترقية في الدرجة للموظف المنتدب فقد نصت المادة 96 من القانون الأساسي 85-59 على أنه''...يترقى الموظف المنتدب،طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه الأصلي،مع مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له''ما نفهمه من نص المادة هو أن المنتدب يرقى على أساس المدة المتوسطة من طرف الادارة الأصلية ،بينما نقطة المردودية فتقوم بمنحها الادارة المستقبلة لأن هاته النقطة أو هذا التقييم يعبّر عن حجم المردود والفعالية التي قدمها الموظف أثناء تأدية مهامه، و كذا مواضبته و أخلاقه المهنية و علاقته مع زملائه داخل الادارة ،كل هاته مؤشرات تدخل ضمن احتساب نقطة المردودية على شكل برام تعده الادارة المستخدمة وفق نظامها الداخلي ،و لا يمكن بأي حال أن تمنح الادارة المستقبلة علامة للموظف و هي تجهل تماما مردوده المهني.
تحياتـــــــــي للجميـــــــــــع.