السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسيير الخدمات الإجتماعية يخضع لعدة إجراءات ونصوص قانونية
هي كم يلي :
-المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 11-12-1982
-المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 15 -05-1982
-التعليمة رقم 17 المؤرخة في 31-05-1983
تنشا لجان الخدمات الإجتماعية بمقتضى قرار ولائي يتضمن إنشاء لجنة خدمات إجتماعية لمؤسسة او لإدارة عمومية بعد تنظيم جمعية عامة تضم جميع الموظفي والعمال للهيئة المعنية يحرر بعد الموافقة النظام الداخلي للجنة تحدد فيه بالخصوص الأمور التالية :
تنظيم أعمال اللجنة
-مهام مكتب اللجنة
-الإيرادات والمداخيل
-النفقات والمصاريف
-شروط المساعدة
-السلفة
-أحكام ختامية
تتشكل لجنة الخدمات الإجتماعية من :
- جمعية عامة و مكتب تنفيذي مكون من الرئيس نائب رئيس الكاتب العام أمين المال ومساعد أمين المال وعضوين
تجتمع اللجنة مرة كل شهرين في الحالات العامة وعند الضرورة بإستدعاء من رئيسها أو 2 /3 الأعضاء
الوثائق القانونية والمحاسبية للجنة هي :
-سجل الإيرادات والنفقات
-سجل المداولات
-يفتح للجنة حساب بنكي أو حساب بريدي
-دفتر الوصولات
-دفتر صكوك بنكية أو لحساب بريدي
-ختم لرئيس اللجنة وكذا أمين المال الممضيان على الصكوك
-أوامر بالنفقة والصرف للتكفل بمنح المساعدات والسلفيات
ملاحظة : تمسك محاسبة لجنة الخدمات الإجتماعية وفقا ل PARTIE DOUBLE لكل من النفقات والإيرادات ويحدد في آخر السنة تقرير مالي وأدبي يخلص إلى تحديد الرصيد الباقي للجنة بعنوان سنة معينة.
أرجو لكم التوفيق
كمال هلال