السلام عليكم
هذا القرار ليس له أساس من الصحة
حسب ما جاء في الأمر 06-03
المادة 213 : " تستفيد المراءة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به "
و هذا يعني 14 أسبوعا متتالية أي مدة 98 يوما يمكن أن تستفيد منها إبتداء من الشهر السادس إلى غاية إنتهاء هذه المدة أو بعبارة أخرى إبتداء من 98 يوما قبل التاريخ المحتمل للوضع .
المادة 214 : " للموظفة المرضعة الحق، إبتداء من تاريخ إنتهاء عطلة الأمومة ، و لمدة سنة كاملة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال ستة أشهر الأولى ، و ساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الشهر الستة الموالية.
- يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة" .
و من هذه المادة نفهم :
- أن ساعات الإرضاع تبداء من تاريخ إنتهاء عطلة الأمومة، و في هذه الحالة يمكن أن تتجاوز مدة الغيابات ( أيام ساعات الغياب ) السنة بعد تاريخ الوضع .
- أنه لا يمكن للموظفة أو الإدارة جمع ساعات الغياب المرخص بها للإرضاع و أخذها كيوم غياب كامل أخر الأسبوع مثلا ، لأن هذه الغيابات من حق الطفل الرضيع .
- لا يحق للإدارة أن توزع ساعات الغياب و ما يناسبها بل ما يناسب الموظفة المرضعة .