
و هل تسقط هده المنحة عند طلاق الزوج الموظف و اسندت له الحضانةشيهانو كتب:السلام عليكم ورحمة الله.
لو قرأنا نص المادة 4 من المرسوم 65-75 المتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية بتمعن، لا سيما بعد تعديل 2007، فإننا نرى بأن المنحة ليست للمرأة الماكثة بالبيت إطلاقا، بل هي للموظف الذي يعمل (سواء كان رجلا أم امرأة) وكان يتكفل بطفل واحد على الأقل (سواء كان ابنه أو ليس ابنه)، بشرط أن تكون زوجة (أو يكون زوج) هذا الشخص (الموظف) ليس له دخل؛ لذلك سميت بمنحة الأجر الوحيد، أي أن أحد الزوجين فقط من له دخل دون الآخر.
وهذا فيه ظلم كبير للمرأة التي لا تعمل عموما، والمرأة المتزوجة خصوصًا، إذ ليس لديها منحة خاصة بها أصلا، لا سيما إن علمنا أن الأم "العازبة" أي التي أنجبت خارج إطار العلاقة الشرعية لها منحة كما ذكر بعض المشاركين الأفاضل أعلاه.
نص المادة 4: "يحدد المعدل السنوي لمنحة الأجر الوحيد بـ 9600 دج للعمال التابعين لقطاع الوظيفة العمومية الذين يتكفلون بطفل واحد (1) على الأقل ويكون أزواجهم بدون دخل".