و الله أعتقد من قراءة السؤال أن الأمر يتعلق بقرار المنح المرقت لأن السؤال يتحدث عن مشروع صفقة .. و ما دامت الصفقة مجرد مشروع فهي لم تحز يعد تأشيرة لجنة الصفقات ...
و بالمناسبة أخي آدم ... ألاحظ شخصيا من خلال ردود بعض الإخوة هنا نوعا من الخلط بين المفاهيم و الإجراءات.
فقرار المنح المؤقت غير خاضع لتأشيرة لجنة الصفقات ... هذه اللجنة إما أن تدرس الطعون المحتملة أو أن تدرس مشروع الصفقة ... بمعنى أنه في حالة عدم وجود طعون فإن لجنة الصفقات لا تقوم بدراسة قرار المنح إلا بمناسبة دراستها لمشروع الصفقة ....
و بالمناسبة أود من باب إثراء النقاش أن أطرح السؤال التالي :
لجنة الصفقات حين تدرس طعنا ما في قرار المنح المؤقت .. و في حال قبول الطعن شكلا و مضمونا ... هل تقرر هي عملية الإسناد، أم تكتفي بـ " إلغاء " قرار المنح المؤقت و تعيد الملف كله إلى المصلحة المتعاقدة لكي تخذ هي قرار منح مؤقت جديد ؟
الإجابة عن هذا السؤال من شأنها الإضاءة على جوانب اخرى كثيرة لاحظت شخصيا أن الكثير من المسيرين يفهمونها بطريقة أخرى و يطبقونها تطبيقا فيه كثير مما يقال.