
<محمد391982 كتب:الفسخ : هو فسخ العقد بالنسبة للمتعاقدين
الشطب : هو الشطب من قائمة التأهيل من أجل الحصول على منصب نوعي أو الترقية في الرتبة أو حتى من جدول الترقية فب الدرجات
التسريح : هي تطلق على الموظفين المتربصين الذين لم يرسموا بعد انقضاء فترتين للتربص أي عامين هنا يسرح الموظف دزن الحصول على أي حق كما ينص الأمر 03/06 .
العزل : هو عقوبة من الدرجة الرابعة تنفذ على الموظف المرتكب لأخطاء مهنية من الدرجة الرابعة بعد المثول أمام مجلس التأديب الموظف المعزول لا يستطيع التوظيف مستقبلا
ارجوا من الاخوة ان يوافونا بالاجراءات في هذه الحالة..T. Salima كتب:المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".
- فماهو التنظيم في هذا الحال؟
- وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة؟
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى