السلام عليكم جماعة
يتعلق الأمر هنا مناط التساؤل بطرحين اثنين:
1- الإعتمادات المالية (وفي حال عدم كفايتها: insuffisance des crédits financières)،
2- متاحات الخزانة (وفي حال عدم تواجدها: absence de la trésorerie).
بالنسبة للأولى، فإن الميزانية الأولية أو الإضافية توضح بالنسبة لكافة البنود بمدونة الميزانية، المتاحات من الإعتمادات المالية، وحتى مقررات و/ أو قرارات النقل والتحويل بين المواد و/أو الفصول و/ أو العناوين الممكن إجرائها بعد الميزانية، والتي بإمكانها أن تمس تعديل في الإعتمادات المالية إلى حين تجميع الغلق العملياتي بالحساب الإداري وحساب التسيير المعدان من الآمر بالصرف المدير أو المحاسب العمومي أمين الخزينة على التوالي، والأصل أنه في إطار المالية العمومية الجزائرية فإن الإعتمادات المالية المطبقة لدى ميزانية الدولة وفقط، يمكن للمحاسب العمومي أن يخضعه الآمر بالصرف عبر تقنية "التسخيرة" وهي التي يتحمل فيها التغطية البعدية لما تخطاه من الإعتمادات لأن التسخيرة تكون على مسؤولية الآمر بالصرف، وتأخذ منحى خطير نوعا ما بشأن الإستعلامات السلطوية لأن المحاسب العمومي عليه إبلاغ السلطة الوصية في هذا الصدد (المديرية الجهوية للخزينة إلى وزير المالية مباشرة/ DGC)، ولكن هته التقنية ممثلةً في التسخيرة بشأن الإعتمادات المالية تكون ممكنة فقط لميزانية الدولة، اما ميزانيات الجماعات الإقليمية (البلديات والولايات) والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري- EPA (مؤسسات القطاعات الصحية: EPH, EPSP... إلخ) والمؤسسات العمومية الأخرى التي تجري عليها إجراءات المحاسبة العمومية، لا يمكن فيها كلها للآمر بالصرف أن يسخر المحاسب العمومي لأجل تخطي الإعتمادات المالية... فهذا هو الأصل، بينما إن جاءت تعليمة أو منشور أو ما شابه من السلطة الوصية للمحاسبين العموميين تمكنهم من إجراء تخطي للإعتمادات المالية بشأن اعتمادات حصرية لا أكثر فالأمر وارد طبعا.
النقطة الثانية تتمثل في متاحات الخزانة (la trésorerie)، ومقتضاها أنه بحوزة الهيأة التي يديرها الآمر بالصرف متاحات ملموسة بحسابه، أي لصالحه لدى أمين الخزينة، لأن الأول لا يكون له أن يتصرف بشأن النقود (عدى وكلاء الصرف والإيرادات وبضوابط محددة) أما الثاني فاختصاصه مسك الحافظة المالية بشأن إيرادات الهيأة ونفقاتها.
ماذا نقصد بالمتاحات الخزيناتية خلال سنة مالية محددة؟
إيرادات المؤسسة+ فائض السنة السابقة- نفقات المؤسسة = متاحات الخزانة
مقتضى المعادلة الفارطة من شأنه توضيح أنه من السهل أن يطلب كتابيا الآمر بالصرف من المحاسب العمومي إفادته بإرسال أو عند الضرورة إرجاع الحاولات (أو أوامر الصرف) في شكل رفض دفع (rejet) الغرض منه توضيح محتوى الخزانة (trésorerie). وطبعا يستحيل إلا في حالة الخطأ الوظيفي أن يكون محتوى كشف متاحات الخزانة بالناقص (en rouge) لأن التسيير المالي العمومي السليم يقتضي أن تكون الاموال ليتم الدفع.
أما الأمر المغلوط فيه هو عدم تواجد أموال لدى المحاسب العمومي، فإذا تخطى الأمر تواجد الإعتمادات، فسيصبح مرهون بمتاحات الخزانة، وإن تخطاها، اي إن كان ثمة أموال لصالح المؤسسة، فالأمر يصبح مرهون بمتاحات الصندوق كما تسميه أبجديات المالية العمومية الجزائرية، لأن أحادية الصندوق من اختصاصات المحاسب العمومي (أمين الخزينة) والصندوق دوما فيه أموال إن كان الامر مرهون بدفع نقدي، والحساب البريدي الجاري للمحاسب (الذي يدخل أيضا بمفهوم أحادية الصندوق) دوما متواجد به أموال بالحالة العادية، أما إن قال أمين الخزينة أن الأموال غير متوافرة فهذا يعني أن فترة يوم أو يومين على أقصى تقدير ستفي بالغرض لتغذية حسابه من لدن أمين الخزينة الولائي أو لتغذية الحساب من أمين الخزينة وباسمه لدى نفس الخزينة الولائية إن كان هو المعني (T.W). ولكن على الأرجح فإن هذا لا يضني إلى رفضه استقبال حوالات أو كشوفات للدفع، والأجدر هنا أن يطلب منه الآمر بالصرف "كشف لوضعية متاحات الخزانة المعنية بالهيأة" يوم رفضه ذلك. إن لم يكن هناك مشكل لدى حسابات أمين الخزينة بنية تغطيته متاحات خزانة هيأة بنظيرتها من الأخرى، فحتما سيكون الرد إيجابي، أو تمويهات وتماطلات إلى حين تعديله للوضعية.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.