استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق

ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟ Empty ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟

yasine2882
yasine2882
موظف درجة 11
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 924

نقاط : 1228

تاريخ التسجيل : 05/06/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : نشيط ومتفائل

تمت المشاركة الثلاثاء 06 مارس 2012, 18:42
اارجو من اخواني خبراء المحاسبة ان يشرحوا لنا هذا الاستفسار والمتمثل في ان بعض امناء الخزائن مابين البلديات ويسيرون كذلك المؤسسات العمومية االصحية في بعض المرات عند دفع الرواتب او اي حوالات اخرى يجيبك بأن حسابه لا يكفي وبالتالي يكون هناك تأخير في دفع الرواتب او المردودية او حتى المخلفات رغم علمي ان مؤسستي تلقت حصتها الاولى من وزارة المالية والتي تم اداعها لدى حساب امين الخزينة واعلم ان هذا المبلغ يكفي لتسيير المؤسسة لفترة حتى 04 اشهر الى حين تلقي المؤسسة الحصة الثانية من الميزانية فهل هناك من يشرح لنا هذه العملية بخصوص حركة المال من وإلى المؤسسات وهل هناك اي تعليمات او نصوص بموجبها ألزم امين الخزينة عدم التصرف في اموال مؤسستي مثل ان يدفع بها مرتبات مؤسسات اخرى او فواتير معينة هذا ان كان فهمي للعملية التي تمر بها الأموال صحيح وانا في انتظار الرد من اخواني الاعزاء .


ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟ Empty رد: ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟

rimase
rimase
موظف مرسم
انثى

الاقامة : ghardaia

المشاركات : 29

نقاط : 33

تاريخ التسجيل : 02/12/2011

العمل : متصرف اداري
تمت المشاركة الثلاثاء 06 مارس 2012, 20:26
اخ ياسين ...بما انك تعمل لدى مؤسسة صحية ارغب جدا في التواصل معك....
rimase1 عنواني على السكايب.


ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟ Empty رد: ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟

zouknane
zouknane
موظف درجة 12
ذكر

الاقامة : إيليزي

المشاركات : 1249

نقاط : 1448

تاريخ التسجيل : 26/05/2011

العمل : متقاعد
المزاج المزاج : هادئ ومسالم

تمت المشاركة الأربعاء 07 مارس 2012, 17:18
المقصود بذلك هو السيولة النقدية، أو الاعتمادات الحقيقية.

فكما أشرت في موضوعك إلى أن مؤسستكم تلقت حصتها الأولى التي هي إعتمادات افتراضية على الورق، وهي بالتالي بمثابة وعد بتوفير المبالغ المالية المحددة في الميزانية، ولا تصبح فعالة وجاهزة للصرف إلا عندما تصب فعلا في الحساب الخاص بالمؤسسة أو البلدية، المفتوح لدى أمين الخزينة، حتى يتمكن من التصرف فيها.

أما أن تصرف أموال مؤسسة صحية لتسديد حوالات البلدية مثلا أو العكس، فذلك ما لا يمكن، كون كل مؤسسة لها حسابها الخاص بها، يخضع للمتابعة اليومية بالبند والمادة، بالمقارنة مع السيولة المتوفرة والمصاريف المدفوعة.

غير أنه وفي حالات معينة كحال عمال وموظفي البلديات خلال فترة الثلاثي الاول من سنة 2012، وجهت تعليمات لأمناء الخزائن بالتكفل بالرواتب حتى ولو لم تكن هناك اعتمادات مالية، أو في غياب الميزانية أصلا، وذلك إلى عاية التسوية الإدارية لملفات الإدماج وفق القانون الجديد.



ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟ Empty رد: ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الخميس 08 مارس 2012, 19:15
السلام عليكم جماعة
يتعلق الأمر هنا مناط التساؤل بطرحين اثنين:
1- الإعتمادات المالية (وفي حال عدم كفايتها: insuffisance des crédits financières)،
2- متاحات الخزانة (وفي حال عدم تواجدها: absence de la trésorerie).

بالنسبة للأولى، فإن الميزانية الأولية أو الإضافية توضح بالنسبة لكافة البنود بمدونة الميزانية، المتاحات من الإعتمادات المالية، وحتى مقررات و/ أو قرارات النقل والتحويل بين المواد و/أو الفصول و/ أو العناوين الممكن إجرائها بعد الميزانية، والتي بإمكانها أن تمس تعديل في الإعتمادات المالية إلى حين تجميع الغلق العملياتي بالحساب الإداري وحساب التسيير المعدان من الآمر بالصرف المدير أو المحاسب العمومي أمين الخزينة على التوالي، والأصل أنه في إطار المالية العمومية الجزائرية فإن الإعتمادات المالية المطبقة لدى ميزانية الدولة وفقط، يمكن للمحاسب العمومي أن يخضعه الآمر بالصرف عبر تقنية "التسخيرة" وهي التي يتحمل فيها التغطية البعدية لما تخطاه من الإعتمادات لأن التسخيرة تكون على مسؤولية الآمر بالصرف، وتأخذ منحى خطير نوعا ما بشأن الإستعلامات السلطوية لأن المحاسب العمومي عليه إبلاغ السلطة الوصية في هذا الصدد (المديرية الجهوية للخزينة إلى وزير المالية مباشرة/ DGC)، ولكن هته التقنية ممثلةً في التسخيرة بشأن الإعتمادات المالية تكون ممكنة فقط لميزانية الدولة، اما ميزانيات الجماعات الإقليمية (البلديات والولايات) والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري- EPA (مؤسسات القطاعات الصحية: EPH, EPSP... إلخ) والمؤسسات العمومية الأخرى التي تجري عليها إجراءات المحاسبة العمومية، لا يمكن فيها كلها للآمر بالصرف أن يسخر المحاسب العمومي لأجل تخطي الإعتمادات المالية... فهذا هو الأصل، بينما إن جاءت تعليمة أو منشور أو ما شابه من السلطة الوصية للمحاسبين العموميين تمكنهم من إجراء تخطي للإعتمادات المالية بشأن اعتمادات حصرية لا أكثر فالأمر وارد طبعا.

النقطة الثانية تتمثل في متاحات الخزانة (la trésorerie)، ومقتضاها أنه بحوزة الهيأة التي يديرها الآمر بالصرف متاحات ملموسة بحسابه، أي لصالحه لدى أمين الخزينة، لأن الأول لا يكون له أن يتصرف بشأن النقود (عدى وكلاء الصرف والإيرادات وبضوابط محددة) أما الثاني فاختصاصه مسك الحافظة المالية بشأن إيرادات الهيأة ونفقاتها.
ماذا نقصد بالمتاحات الخزيناتية خلال سنة مالية محددة؟
إيرادات المؤسسة+ فائض السنة السابقة- نفقات المؤسسة = متاحات الخزانة

مقتضى المعادلة الفارطة من شأنه توضيح أنه من السهل أن يطلب كتابيا الآمر بالصرف من المحاسب العمومي إفادته بإرسال أو عند الضرورة إرجاع الحاولات (أو أوامر الصرف) في شكل رفض دفع (rejet) الغرض منه توضيح محتوى الخزانة (trésorerie). وطبعا يستحيل إلا في حالة الخطأ الوظيفي أن يكون محتوى كشف متاحات الخزانة بالناقص (en rouge) لأن التسيير المالي العمومي السليم يقتضي أن تكون الاموال ليتم الدفع.
أما الأمر المغلوط فيه هو عدم تواجد أموال لدى المحاسب العمومي، فإذا تخطى الأمر تواجد الإعتمادات، فسيصبح مرهون بمتاحات الخزانة، وإن تخطاها، اي إن كان ثمة أموال لصالح المؤسسة، فالأمر يصبح مرهون بمتاحات الصندوق كما تسميه أبجديات المالية العمومية الجزائرية، لأن أحادية الصندوق من اختصاصات المحاسب العمومي (أمين الخزينة) والصندوق دوما فيه أموال إن كان الامر مرهون بدفع نقدي، والحساب البريدي الجاري للمحاسب (الذي يدخل أيضا بمفهوم أحادية الصندوق) دوما متواجد به أموال بالحالة العادية، أما إن قال أمين الخزينة أن الأموال غير متوافرة فهذا يعني أن فترة يوم أو يومين على أقصى تقدير ستفي بالغرض لتغذية حسابه من لدن أمين الخزينة الولائي أو لتغذية الحساب من أمين الخزينة وباسمه لدى نفس الخزينة الولائية إن كان هو المعني (T.W). ولكن على الأرجح فإن هذا لا يضني إلى رفضه استقبال حوالات أو كشوفات للدفع، والأجدر هنا أن يطلب منه الآمر بالصرف "كشف لوضعية متاحات الخزانة المعنية بالهيأة" يوم رفضه ذلك. إن لم يكن هناك مشكل لدى حسابات أمين الخزينة بنية تغطيته متاحات خزانة هيأة بنظيرتها من الأخرى، فحتما سيكون الرد إيجابي، أو تمويهات وتماطلات إلى حين تعديله للوضعية.
دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.


ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟ Empty رد: ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟

sami djamel
sami djamel
موظف مرسم
ذكر

الاقامة : algerie

المشاركات : 46

نقاط : 40

تاريخ التسجيل : 27/09/2010

العمل : fonctionnaire
تمت المشاركة السبت 17 مارس 2012, 17:55
هناك بعض المراقبين الماليين عبر الولايات الذين اشــروا بطاقات الالتزام لحساب السنة المالية 2011 -بتاريخ 25جانفي2012 - و عند تقديمها الى الخزينة الولائية تم رفض التسديد بحجة التاريخ المسجل في تاشيرة بطاقات الالتزام -جانفي2012 -و بما أن مصالح الرقابة المالية و الخزينة الولائية تابعان الى وصاية واحدة -لماذا هذا التلاعب الذي تروح ضحيتة مختلف الادارات .


ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟ Empty رد: ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟

gladiateur2
gladiateur2
موظف درجة 8
ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 660

نقاط : 949

تاريخ التسجيل : 23/02/2012

العمل : الجزائر الحبيبة
تمت المشاركة السبت 17 مارس 2012, 21:16
كان من المفروض على الرقابة المالية ان تعطي تاشيرتها بتاريخ 2011(29/12/2011) والبطاقات الممسوكة في جانفي 2012 يكون فيهاتاريخ دخول البطاقة ب29/12/2011 وهذا لمراعاة التمديد وتفاديا لوقوع في مبدا سنوية الميزانية حيث ان كل من الرقابة المالية والخزينة يتفاهمون في جلسة عمل من البداية تفاديا لهذا المشكل اللذي تذهب ضحيته الادارات فماذنب المؤسسات الي كانت ميزانيتها قدمة من الوزارة في 25/12/2011


ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟ Empty رد: ممكن أحد يشرح لنا هذا ؟

mokhtarinho
mokhtarinho
موظف درجة 6
ذكر

الاقامة : algeria

المشاركات : 469

نقاط : 528

تاريخ التسجيل : 09/01/2011

العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله

تمت المشاركة الأحد 18 مارس 2012, 19:33
السلام عليكم جماعة
في هذه الحالة كان يجب على المراقب المالي بشأن مدونة ميزانية مؤسسة محددة، أن يعلم الآمر بالصرف (المؤسسة أو الإدارة العمومية المتعلقة بالتنفيذ الإداري) باختتام الإلتزام بالنفقات للسنة التي تتعلق به، ويكون أجل قفل أوامر الصرف أو التحويلات بعد عشرة أيام ابتداءا من تاريخ الإختتام آنف الذكر. ونقر هنا بأحقية المراقب المالي في التصريح لأنه هو من لديه مهمة مراقبة النفقات الملتزم بها.
هذا باعتبار أنه يأتي سنويا تلكس (ممضي باشتراك المدير العام للمحاسبة والمدير العام للميزانية) يأمر المعنيين بالأمر بأجل وضع الإلتزام بالنفقات لدى المراقب المالي ووضع الأوامر بالصرف أو بالتحويل لدى المحاسب العمومي (أمين الخزينة).
يرجى الرجوع هنا إلى المرسوم التنفيذي 11-332 المادة 2 بالجريدة الرسمية رقم 52 لسنة 2011.

ملاحظة: مصالح الخزينة والمراقبة المالية لا يتبعان وصاية واحدة، مصالح الخزينة تتبع المديرية الجهوية للخزينة/ DRT المعنية والتي تتبع المديرية العامة للمحاسبة/ DGC، ومصالح المراقبة المالية تتبع المديرية الجهوية للميزانية/ DRB والتي تتبع المديرية العامة للميزانية/ DGB، فضلا عن كون كل منهما هي مصالح خارجية لمديريات عامة مركزية لوزارة المالية.


استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى