غرامة التأخر تعاد الى مصدرها وذلك على النحو التالي: عند طلب القرض الخاص بمخطط التنمية البلدي،على المحاسب في الخزينة ان يحسب مدة الانجاز كما لو أنه يراجع حوالة خاصة بوضعية الاشغال،فأذا تبين أن هناك تأخر يحسب قيمة التأخر ويقتطعها من الوضعية وهناك خانة خاصة اين توضع غرامة التأخر ،وبذلك يكون طلب القرض مسجل بقيمة الوضعية منقوص منها الغرامة،فلا يكون هناك ايراد.