اأنا عندي فكرة وافية عن الالتزامات الاحتياطية سأوافيكم بطريقتها في الأيام القليلة المقبلة إذ هي ماكان يسمى بالالتزامات التقديرية
المرجع : قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 5 مايو سنة 2011 يحدّد إجراء الالتزامات
الاحتياطية الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 32 رجب عام 1432 ه
8 يونيو سنة 2011 م
* الالتزام الاحتياطي هو إجراء يسمح للآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات دون تبرير سابق,
* يخضع الالتزام الاحتياطي للتأشيرة المسبقة للمراقب المالي دون ضرورة تقديم وثائق ثبوتية
* يتم الالتزام الاحتياطي عن طريق أقساط ثلاثية (3 أشهر) أو سداسية (6 اشهر) يقابل مبلغ القسط حسب الحالة الربع ( 4/ 1) من الاعتمادات الممنوحة سنويا من الفصل أو المادّة المعنية
فيما يتعلق بميزانيات المؤسسات الصحية (المؤسسات الاستشفائية والعمومية للصحة الجوارية) أو النصف ( 2/ 1)
لمؤسسات التعليم العالي (المعاهد والكليات) من الاعتمادات الممنوحة سنويا من الفصل أو المادّة المعنية .
* غير أنه يمكن الوزير المكلّف بالميزانية أن يمنح بصفة استثنائية التزاما احتياطيا تكميليا في حدود %30 من مبلغ القسط الموالي إذا استهلك مبلغ الالتزام الاحتياطي قبل انتهاء الفترة المعنية .
* علاوة عن ذلك يمكن أن يتم الالتزام الاحتياطي التكميلي بالنسبة لبعض أنواع النفقات بأكثر من 30 % المحددة في الفقرة السابقة في حدود الاعتمادات الممنوحة بعد موافقة مسبقة للوزير المكلّف بالميزانية .
* لايمكن الاستفادة من القسط الموالي من الاعتمادات إلاّ بعد تقديم تبرير عن استهلاك القسط السابق .
تتم تسوية النفقات التي تمت في إطار الالتزام الاحتياطي في نهاية كل فترة .
* يقدم الآمر بالصرف بطاقة تسوية بغرض تأشيرها من طرف المراقب المالي وتكون مرفوقة بنسخ من الوثائق الثبوتية تتكون لا سيّما من وثيقة حالة الدفوعات التي تمت في إطار الفترة المعنية والمصادق عليها قانونا من طرف المحاسب العمومي .
* يجب تقديم بطاقة التسوية والوثائق الثبوتية لتأشيرة المراقب المالي في إطار الفترة الأخيرة في العشرين ( 20 ) يوما التي تلي تاريخ اختتام الأمر بالصرف والدفع .
* غير أنه يمكن للمراقب المالي التأشير على القسط الأخير خارج الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى فيما يخص الحالات المبررة قانونا وذلك بعد موافقة الوزير المكلّف بالميزانية .
* تكون النفقات غير القانونية التي تمت في إطار الالتزام الاحتياطي موضوع رفض نهائي من طرف المراقب المالي .
* ترسل نسخة من مذكرة الرفض النهائي للمحاسب العمومي على سبيل الإعلام .
* تؤخذ بعين الاعتبار النفقات التي، رفضها نهائيا في محاسبة الالتزامات .
* يجب أن يوافي المراقب المالي الوزير المكلّف بالميزانية بتقرير حول نفقات الالتزام الاحتياطي موضوع الرفض النهائي .
تسجل التأشيرة المقبولة أو التأشيرة المرفوضة الخاصة بالالتزامات الاحتياطية حسب الفصل والمادّة التي تنتمي إليها في سجل خاص بالتأشيرات المقبولة والمرفوضة .
تكون الآجال المحددة للمراقب المالي لفحص ملفات الالتزام الاحتياطي هي نفسها المنصوص عليها في التنظيم المعمول به,
ملاحظة : التوضيح الذي سادليه في الايام القادمة يخص المؤسسات الصحية الخاضعة للرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها
بالنسبة للمؤسسات الصحية هناك نوع من النفقات فقط يخضع للالتزمات الاحتياطية ويتعلق بالعناوين من II إلى VI و العنوان ( VIII الباب 04 المواد من 2 فما فوق والباب المتعلق بمصاريف النقل والتنقلات) أما العنوان VII والمواد الأخرى المستثناة فلا تخضع للالتزام الاحتياطي
[right]