الإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
الإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم
هل تقرير النفقة عن طريق الإستشارة يستلزم دائما دفتر شروط ؟؟؟؟؟؟؟؟
و هل تأشيرة لجنة الصفقات واجبة حتى و إن كنا في حالة الإستشارة ....؟؟؟؟؟؟؟؟
و هل تأشيرة لجنة الصفقات واجبة حتى و إن كنا في حالة الإستشارة ....؟؟؟؟؟؟؟؟
oumaya- موظف مرسم
-
الاقامة : mostaganem
المشاركات : 31
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 06/09/2011
العمل : administrateur
رد: الإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم
تأشيرة لجنة الصفقات لا تجب إلا في العمليات موضع صفقة
zoubididz- موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 25
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 04/02/2011
العمل : عون إدارة رئيسي
رد: الإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم
وفيما يخص الاتفاقيات 8 ملايين دينار فاقل فهل يجب عرضها على اللجنة البلدية للصفقات ومن تمة على المجلس للتداول ؟
BECHEIKH MOHAMMED- موظف مرسم
-
الاقامة : OUED RHIOU
المشاركات : 47
نقاط : 53
تاريخ التسجيل : 27/12/2010
العمل : ADMINISTRATEUR
رد: الإستشارة و دفتر الشروط --- ساعدوني أرجوكم
يجب أن يترسخ في ذهن الأخوة أن دفتر الشروط إجراء ضروري عندما يتعلق الأمر بالمال العام عموما و سواء كان القانون يشترط ذلك أو لا، فإن التسيير السليم للمال العام يقتضي وضع دفتر شروط ملائم لكل طلب عمومي مهما يكن مبلغه.. لأن دفتر الشروط ضمانة لحقوق المصلحة المتعاقدة و محقق للشفافية في معاملة العارضين و فيصلا في إسناد الأشغال و التوريدات و الخدمات و الدراسات.
الإشكال الذي يثار يدور حول إخضاع كل دفاتر الشروط للتأشيرة المسبقة للجنة الصفقات أو إعفاء دفاتر الشروط الخاصة بالعمليات ما دون الحدود المبينة لمجال صلاحيات لجان الصفقات؟
فمن الناحية القانونية الصرفة لا ينعقد إختصاص لجان الصفقات إلا في الحدود المالية المبينة قانونا و بالتالي لا تختص لجنة الصفقات بالنظر إلا في دفاتر الشروط التي تقدر قيمة الطلب العمومي فيها بمبلغ 8.000.000.00 دج أو 4.000.000.00 دج حسب تقييم إداري.
و لكن يمكن للجان الصفقات أن تقدم المساعدة للمصالح المتعاقدة من أجل الإعداد الجيد لدفاتر الشروط و العقود المختلفة .. فحيث لا يشترط القانون أمرا ما فمن باب أولى أنه لا يمنعه ..و لكن بالنسبة للمراقب المالي أو المحاسب العمومي لا يستطيع إشتراط تأشيرة لجان الصفقات إلا عندما تكون هذه اللجان مختصة قانونا..
الإشكال الذي يثار يدور حول إخضاع كل دفاتر الشروط للتأشيرة المسبقة للجنة الصفقات أو إعفاء دفاتر الشروط الخاصة بالعمليات ما دون الحدود المبينة لمجال صلاحيات لجان الصفقات؟
فمن الناحية القانونية الصرفة لا ينعقد إختصاص لجان الصفقات إلا في الحدود المالية المبينة قانونا و بالتالي لا تختص لجنة الصفقات بالنظر إلا في دفاتر الشروط التي تقدر قيمة الطلب العمومي فيها بمبلغ 8.000.000.00 دج أو 4.000.000.00 دج حسب تقييم إداري.
و لكن يمكن للجان الصفقات أن تقدم المساعدة للمصالح المتعاقدة من أجل الإعداد الجيد لدفاتر الشروط و العقود المختلفة .. فحيث لا يشترط القانون أمرا ما فمن باب أولى أنه لا يمنعه ..و لكن بالنسبة للمراقب المالي أو المحاسب العمومي لا يستطيع إشتراط تأشيرة لجان الصفقات إلا عندما تكون هذه اللجان مختصة قانونا..
karmes- موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9255
نقاط : 13531
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى