ف/خ وضعية الاشغال الاولى وليست النهائية خارج اجال تنفيد الصفقة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
ف/خ وضعية الاشغال الاولى وليست النهائية خارج اجال تنفيد الصفقة
السلام عليكم اخواتي من فظلكم عندي سؤال ف /خ وضغية الاشغال هل يمكن تسديد الاشغال المنجزة اي الشطر الاول فقط خارج الاجال اي ان المقاول قدم وضعية الاشغال رقم واحد بعد انتهاء مدة الانجاز علما ان مبلغ الوضعية لا يتجاوز 80 بالمئة من فظلكم الجواب مع سند قانوني ان امكن و شكرا
taleb47mc- موظف مرسم
-
الاقامة : GHARDAIA
المشاركات : 42
نقاط : 52
تاريخ التسجيل : 21/12/2013
العمل : موظف
رد: ف/خ وضعية الاشغال الاولى وليست النهائية خارج اجال تنفيد الصفقة
السند القانوني هو قانون الصفقات العمومية نفسه في نصه على عقوبات التأخير و التي تتضمن الصفقة صيغة حسابها .. و بالنسبة للحالة موضوع السؤال يتوجب على المصلحة المتعاقدة هنا إما :
01- تطبيق عقوبات التأخير محسوبة على أساس مبلغ الصفقة الإجمالي و على أساس عدد أيام التأخير الفعلية على أن لا يتجاوز مبلغ العقوبة ما نسبته 10 بالمئة من قيمة الصفقة.
02- إعفاء المتعامل المتعاقد من عقوبة التأخير على أساس أوامر خدمة بتوقيف الأشغال و استئنافها لأسباب موضوعية لا علاقة لها بإرادة المتعامل المتعاقد، و يتوجب علها في هذه الحالة إرفاق حوالة الدفع بشهادة إدارية.
03- أما الإحتمال الثالث و الذي لا أساس قانوني له إلى حد الساعة ( رغم وجوب التفكير في قوننته ) فهو نابع من الحرص الذي يجب أن توليه المصلحة المتعاقدة لتوفير كل الشروط الكفيلة بضمان تنفيذ المشروع و عدم إرهاق مقاولة الإنجاز إلى الحد الذي تعجز فيه عن الإستمرار في أشغال الإنجاز بسبب الضائقة المالية المحتملة، و هو ما يوجب في الواقع ضرورة أن ينص المشرع على إمكانية تقسيط العقوبة أو بالحد الأدنى حصر تطبيقها على مبالغ وضعيات الأشغال و ليس على قيمة الصفقة ككل .. خاصة و أن العادة قد جرت على ابرام صفقات تتضمن بنودا مجحفة و تكاد تخالف القانون من خلال حرمان المتعامل المتعاقد من التسبيق الجزافي و من التسبيق على التموين .. علما أن أغلب المقاولات النشطة في السوق الوطني ما تزال دون المستوى المأمول منها من حيث القدرات و الإمكانيات المادية و المالية.
أكرر التأكيد على أن ما ورد في النقطة 3 أعلاه لا يجد له أساسا قانونيا .. فهو مجرد رأي شخصي قد يجد صداه لدى المشرع الجزائري بعد عقود من الممارسة.
01- تطبيق عقوبات التأخير محسوبة على أساس مبلغ الصفقة الإجمالي و على أساس عدد أيام التأخير الفعلية على أن لا يتجاوز مبلغ العقوبة ما نسبته 10 بالمئة من قيمة الصفقة.
02- إعفاء المتعامل المتعاقد من عقوبة التأخير على أساس أوامر خدمة بتوقيف الأشغال و استئنافها لأسباب موضوعية لا علاقة لها بإرادة المتعامل المتعاقد، و يتوجب علها في هذه الحالة إرفاق حوالة الدفع بشهادة إدارية.
03- أما الإحتمال الثالث و الذي لا أساس قانوني له إلى حد الساعة ( رغم وجوب التفكير في قوننته ) فهو نابع من الحرص الذي يجب أن توليه المصلحة المتعاقدة لتوفير كل الشروط الكفيلة بضمان تنفيذ المشروع و عدم إرهاق مقاولة الإنجاز إلى الحد الذي تعجز فيه عن الإستمرار في أشغال الإنجاز بسبب الضائقة المالية المحتملة، و هو ما يوجب في الواقع ضرورة أن ينص المشرع على إمكانية تقسيط العقوبة أو بالحد الأدنى حصر تطبيقها على مبالغ وضعيات الأشغال و ليس على قيمة الصفقة ككل .. خاصة و أن العادة قد جرت على ابرام صفقات تتضمن بنودا مجحفة و تكاد تخالف القانون من خلال حرمان المتعامل المتعاقد من التسبيق الجزافي و من التسبيق على التموين .. علما أن أغلب المقاولات النشطة في السوق الوطني ما تزال دون المستوى المأمول منها من حيث القدرات و الإمكانيات المادية و المالية.
أكرر التأكيد على أن ما ورد في النقطة 3 أعلاه لا يجد له أساسا قانونيا .. فهو مجرد رأي شخصي قد يجد صداه لدى المشرع الجزائري بعد عقود من الممارسة.
karmes- موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9255
نقاط : 13531
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى