أمر بالعمل لتسوية أشغال اضافية وتكميلية.......
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
أمر بالعمل لتسوية أشغال اضافية وتكميلية.......
السلام عليكم......
لقد تم في المنتدى التطرق لمشكل الأشغال الاضافية والتكميلية التي تنجز بدون الحصول على أمر بالعمل للقيام بها......
كما تم التطرق أيضا الى اصدار الادارة لأمر بالعمل بعد الاستلام المؤقت لأجل تسوية هذه الآشغال الزائدة.....ورأى فيه البعض تناقض مع مواد CCAG.....
كذلك تم التطرق الى ان بعض مسؤولي المصالح المتعاقدة لا يصدرون أوامر بالعمل للتكفل بهذه الأشغال لأسباب كثيرة ويستبدلون بآخرين.....لذا لتعقد الوضعية....
لذلك تم اللجوء الى قسم الصفقات العمومية لايجاد حل لقضية الأمر بالعمل الذي لم يصدر في حينه.....ولقد اصدر رأيه القانوني حول الوضعية وقدم أربعة اقتراحات:
1- اصدر امر بالعمل تحت مسؤولية مسؤولية المصلحة المتعاقدة......
2- اصدار ملحق لتمديد مدة الانجاز......(وهو غير ممكن لآنه تم الاستلام المؤقت).
3- تفعيل المادة 170 من قانون ص ع 10-236 والمتعلقة بتجاوز رأي لجنة الصفقات العمومية (passer outre)...
4- تفعيل المادة 115 من قانون ص ع 10-236 والمتعلقة بتسوية النزاعات......
........من بين هذه الحلول ترى المصلحة المتعاقدة اللجوء الى الحل الأول وهو اصدار أمر بالعمل تحت مسؤولية مسؤول المصلحة المتعاقدة......
وباعتبار انه في بعض الاحيان يكون مسؤول المصلحة المتعاقدة قد تم استبداله.....ويظهر مشكل آخر وهو التاريخ الذي يصدر فيه الأمر بالعمل......
....ولقد تمت مراسلة قسم الصفقات العمومية مرة ثانية لإستيضاح معنى تحت مسؤولية مسؤولية المصلحة المتعاقدة ..............
....وفعلا وردت مراسلة أخرى توضح الأمر............
لذا فاننا نرى بأن الأمر قد تم حله..........
اليكم المراسلتين للفائدة:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
لقد تم في المنتدى التطرق لمشكل الأشغال الاضافية والتكميلية التي تنجز بدون الحصول على أمر بالعمل للقيام بها......
كما تم التطرق أيضا الى اصدار الادارة لأمر بالعمل بعد الاستلام المؤقت لأجل تسوية هذه الآشغال الزائدة.....ورأى فيه البعض تناقض مع مواد CCAG.....
كذلك تم التطرق الى ان بعض مسؤولي المصالح المتعاقدة لا يصدرون أوامر بالعمل للتكفل بهذه الأشغال لأسباب كثيرة ويستبدلون بآخرين.....لذا لتعقد الوضعية....
لذلك تم اللجوء الى قسم الصفقات العمومية لايجاد حل لقضية الأمر بالعمل الذي لم يصدر في حينه.....ولقد اصدر رأيه القانوني حول الوضعية وقدم أربعة اقتراحات:
1- اصدر امر بالعمل تحت مسؤولية مسؤولية المصلحة المتعاقدة......
2- اصدار ملحق لتمديد مدة الانجاز......(وهو غير ممكن لآنه تم الاستلام المؤقت).
3- تفعيل المادة 170 من قانون ص ع 10-236 والمتعلقة بتجاوز رأي لجنة الصفقات العمومية (passer outre)...
4- تفعيل المادة 115 من قانون ص ع 10-236 والمتعلقة بتسوية النزاعات......
........من بين هذه الحلول ترى المصلحة المتعاقدة اللجوء الى الحل الأول وهو اصدار أمر بالعمل تحت مسؤولية مسؤول المصلحة المتعاقدة......
وباعتبار انه في بعض الاحيان يكون مسؤول المصلحة المتعاقدة قد تم استبداله.....ويظهر مشكل آخر وهو التاريخ الذي يصدر فيه الأمر بالعمل......
....ولقد تمت مراسلة قسم الصفقات العمومية مرة ثانية لإستيضاح معنى تحت مسؤولية مسؤولية المصلحة المتعاقدة ..............
....وفعلا وردت مراسلة أخرى توضح الأمر............
لذا فاننا نرى بأن الأمر قد تم حله..........
اليكم المراسلتين للفائدة:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بسكرة 2222- مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2099
نقاط : 3104
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
رد: أمر بالعمل لتسوية أشغال اضافية وتكميلية.......
merci bcp c est excellent merci .DIEU VOUS BENISSE IN-CHA-ALLAH merci encore les mots sont insignifiant
ahmed2323- موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 2033
نقاط : 2058
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
رد: أمر بالعمل لتسوية أشغال اضافية وتكميلية.......
السلام عليكم.
اخي بسكرة2222
بداية شكرا لك على المجهود. جعله الله في ميزان حساناتك.
اما فيما المراسلة الثانية حسب ما فهمت فانها لم تحل المشكل بل اعادته الى نقطة 00. فان هي اتاحت للمصلحة المتعاقدة انجاز اوامر بالخدمة للتسوية, فانها في نفس الوقت تاركت للجنة الصفقات المختصة حرية قبولها او رفضها.. وهذا تخبط وعدم وضوح الرؤية نظرا للمشاكل المتركمة بسبب تقاعص الادارة عن اداء واجبها.
ان نوعية الوثيقة و اثارها المباشرة على المشروع لا يمكن لاي حال من الاحوال ان تنجز على اساس التسوية.
كان على قسم الصفقات الفصل في القضية و الالزام المصلحة المتعاقدة التي لم تؤدي واجبها في وقته ان تعمل احكام المادة 170 من المرسوم المذكور وجوبا.
دون ذلك فالحل بهذه الطريقة, لن يكون ناجعا و ترك لمزاج المصلحة المتعاقدة او للجنة المختصة في كلت الحالتين لن يحل المشكلة بل قد يعقدها اكثر فتضيع معها حقوق تتعطل بسببها مشاريع.... هذا و الله اعلى و اعلم....
اخي بسكرة2222
بداية شكرا لك على المجهود. جعله الله في ميزان حساناتك.
اما فيما المراسلة الثانية حسب ما فهمت فانها لم تحل المشكل بل اعادته الى نقطة 00. فان هي اتاحت للمصلحة المتعاقدة انجاز اوامر بالخدمة للتسوية, فانها في نفس الوقت تاركت للجنة الصفقات المختصة حرية قبولها او رفضها.. وهذا تخبط وعدم وضوح الرؤية نظرا للمشاكل المتركمة بسبب تقاعص الادارة عن اداء واجبها.
ان نوعية الوثيقة و اثارها المباشرة على المشروع لا يمكن لاي حال من الاحوال ان تنجز على اساس التسوية.
كان على قسم الصفقات الفصل في القضية و الالزام المصلحة المتعاقدة التي لم تؤدي واجبها في وقته ان تعمل احكام المادة 170 من المرسوم المذكور وجوبا.
دون ذلك فالحل بهذه الطريقة, لن يكون ناجعا و ترك لمزاج المصلحة المتعاقدة او للجنة المختصة في كلت الحالتين لن يحل المشكلة بل قد يعقدها اكثر فتضيع معها حقوق تتعطل بسببها مشاريع.... هذا و الله اعلى و اعلم....
nacer2015- موظف درجة 8
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 686
نقاط : 814
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
رد: أمر بالعمل لتسوية أشغال اضافية وتكميلية.......
السلام عليكم...........
أخي تاصر2015 ....عند مراجعة مراسلات قسم الصفقات العمومية.........تجد معظمها وان لم أقل جميعها ....تجد فيها دائما عدم الحزم او اعطاء النصيحة كاملة......تجد دائما عبارة: يمكن.....وعبارة شريطة....وعبارة عليك بالرجوع الى........
أمل بالنسبة الى مرحظتك ففعلا هي مرحظة مهمة ...والملف الذي بموجبه تمت مراسلة قسم الصفقات العمومية.....فقد كان قد عرض على لجنة الصفقات العمومية وبقي فقط التحفظ الخاص بالآمر بالعمل الغير ممضي من طرف المدير الذي كان مسؤولا آنذاك..........
أخي تاصر2015 ....عند مراجعة مراسلات قسم الصفقات العمومية.........تجد معظمها وان لم أقل جميعها ....تجد فيها دائما عدم الحزم او اعطاء النصيحة كاملة......تجد دائما عبارة: يمكن.....وعبارة شريطة....وعبارة عليك بالرجوع الى........
أمل بالنسبة الى مرحظتك ففعلا هي مرحظة مهمة ...والملف الذي بموجبه تمت مراسلة قسم الصفقات العمومية.....فقد كان قد عرض على لجنة الصفقات العمومية وبقي فقط التحفظ الخاص بالآمر بالعمل الغير ممضي من طرف المدير الذي كان مسؤولا آنذاك..........

بسكرة 2222- مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2099
نقاط : 3104
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
رد: أمر بالعمل لتسوية أشغال اضافية وتكميلية.......
السلام عليكم...........
أخي تاصر2015 ....عند مراجعة مراسلات قسم الصفقات العمومية.........تجد معظمها وان لم أقل جميعها ....تجد فيها دائما عدم الحزم او اعطاء النصيحة كاملة......تجد دائما عبارة: يمكن.....وعبارة شريطة....وعبارة عليك بالرجوع الى........
أما بالنسبة الى ملاحظتك ففعلا هي ملاحظة مهمة ...والملف الذي بموجبه تمت مراسلة قسم الصفقات العمومية.....فقد كان قد عرض على لجنة الصفقات العمومية وبقي فقط التحفظ الخاص بالآمر بالعمل الغير ممضي من طرف المدير الذي كان مسؤولا آنذاك..........

بسكرة 2222- مراقب عام
-
الاقامة : Biskra
المشاركات : 2099
نقاط : 3104
تاريخ التسجيل : 21/05/2014
العمل : عروس الزيبان
رد: أمر بالعمل لتسوية أشغال اضافية وتكميلية.......
بارك الله في أخي بسرة 2222
nassim023- موظف درجة 8
-
الاقامة : annaba
المشاركات : 603
نقاط : 756
تاريخ التسجيل : 18/01/2015
العمل : admi
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى