إستفسار عن العطلة السنوية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
إستفسار عن العطلة السنوية
حسب المادة 199 من الأمر 06-03 يمكن إستدعاء الموظف الذي هو في حالة عطلة سنوية لضرورة المصلحة, لكن هل تعوض هذه الأيام المؤداة من العطلة السنوية بأيام أخرى لإستكمال العطلة السنوية للموظف و ماهو النص القانوني المستند عليه في هذه الحالة
kimo0119- موظف مرسم
-
الاقامة : chlef
المشاركات : 29
نقاط : 31
تاريخ التسجيل : 30/04/2014
العمل : admenstrateur
رد: إستفسار عن العطلة السنوية
بطبيعة الحال تعوض لانه لم يستفد من العطلة شخصيا تم استدعائي و قام المدير بكتابة ذلك على سند الاجازو تم امضى و ختم ثم قدمته الى مصلحة المستخدمين و تم تعويضي بايام اخرى
ingmoh- موظف درجة 2
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 125
نقاط : 143
تاريخ التسجيل : 15/09/2010
العمل : مهندس دولة في الاشغال العمومية
رد: إستفسار عن العطلة السنوية
بمجرد التحاق الموظف بمنصبه بعد استدعائه لضرورة المصلحة تجمد العطلة السنوية.و بعد النتهاء من أداء المهام المدعى من اجلها يمكن للمعني استئناف عطلته السنوية دون انقاص اي يوم من الايام المتبقية.
pétanque- موظف درجة 11
-
الاقامة : Mouwazaf-dz.com
المشاركات : 926
نقاط : 1597
تاريخ التسجيل : 12/02/2013
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى