صفقة الطلبات
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
صفقة الطلبات
في حالة تجديد صفقة الطلبات لسنة أخرى ، طبقا لأحكام المادة 20 ،
هل تتم اعادة عرضها على لجنة الصفقات
و كيف يتم الالتزام لدى المراقب المالي ؟
هل تتم اعادة عرضها على لجنة الصفقات
و كيف يتم الالتزام لدى المراقب المالي ؟
nada87- موظف مرسم
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 31
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 10/01/2011
العمل : administrateur
رد: صفقة الطلبات
لا يتم عرضها من جديد على اللجنة الصفقات العمومية
يكون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر يرسل من طرف المصلحة المتعاقدة يعلم المتعامل المتعاقدة يإعادة التجديد الصفقات .و بناء على المقرر و الصفقات الطلبات الأول يتم إلتزام بها . ووالله أعلم
يكون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر يرسل من طرف المصلحة المتعاقدة يعلم المتعامل المتعاقدة يإعادة التجديد الصفقات .و بناء على المقرر و الصفقات الطلبات الأول يتم إلتزام بها . ووالله أعلم
hanane16- موظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 52
نقاط : 68
تاريخ التسجيل : 21/03/2015
العمل : direction travaux publique alger
رد: صفقة الطلبات
من فضلكم
من منكم او منكن يستعمل هذا النوع من الصفقات؟
لمدة 02 سنوات تقريبا و انا اتردد على الموقع ولم اجد من يستعمل بالوجه الصحيح المادة 20 من قانون الصفقات .
صفقات او اتفاقيات طلبات.
و الغريب في الامر نجد بعض البلديات يفرض عليها هذا النوع من طرف سونالغاز " صفقة طلبات" ، و اذا حاولت قراءة دفتر الشروط و بنود الصفقة ، تتالم من ضعف فهم هذه المادة.
لا يوجد تقيد بالحدودالعليا و لا الدنيا ، لا في الكميات و لا في المبالغ.
والاغرب حين تسال و تقنع المراقب بنجاعة هذا النوع من الصفقات و الاتفاقيات ، يجبك باقتناعه لكن لا يمكن له التطبيق .
لاننا طبعا مقلدين.
بالرغم من ان اي اتفاقية او صفقة فيما يخص " صيانة الانارة العمومية" او " صيانة الطرقات " و كذا الساحات العمومية ، لا يمكن ان تمر الا بهذه الصغة ، لكون ان الاحتياجات لا يمكن التنبؤ بها الا حين وقوع الاعطال.
طالعوا ما يفعله غيرنا من تونسيين، مغاربة و خاصة الصفقات الفرنسية لتعلموا كم نحن متاخرون جدا.
لنا التشريع اللازم ، لكن لا نطبقه كما يجب.
وخاصة المادة 20 من قانون الصفقات.
فهي الحل لكثير من التناقضات التي يعجز المراقبون الماليون الرد عليها.
من منكم او منكن يستعمل هذا النوع من الصفقات؟
لمدة 02 سنوات تقريبا و انا اتردد على الموقع ولم اجد من يستعمل بالوجه الصحيح المادة 20 من قانون الصفقات .
صفقات او اتفاقيات طلبات.
و الغريب في الامر نجد بعض البلديات يفرض عليها هذا النوع من طرف سونالغاز " صفقة طلبات" ، و اذا حاولت قراءة دفتر الشروط و بنود الصفقة ، تتالم من ضعف فهم هذه المادة.
لا يوجد تقيد بالحدودالعليا و لا الدنيا ، لا في الكميات و لا في المبالغ.
والاغرب حين تسال و تقنع المراقب بنجاعة هذا النوع من الصفقات و الاتفاقيات ، يجبك باقتناعه لكن لا يمكن له التطبيق .
لاننا طبعا مقلدين.
بالرغم من ان اي اتفاقية او صفقة فيما يخص " صيانة الانارة العمومية" او " صيانة الطرقات " و كذا الساحات العمومية ، لا يمكن ان تمر الا بهذه الصغة ، لكون ان الاحتياجات لا يمكن التنبؤ بها الا حين وقوع الاعطال.
طالعوا ما يفعله غيرنا من تونسيين، مغاربة و خاصة الصفقات الفرنسية لتعلموا كم نحن متاخرون جدا.
لنا التشريع اللازم ، لكن لا نطبقه كما يجب.
وخاصة المادة 20 من قانون الصفقات.
فهي الحل لكثير من التناقضات التي يعجز المراقبون الماليون الرد عليها.
hamdane62- موظف درجة 3
-
الاقامة : ghardaia
المشاركات : 192
نقاط : 282
تاريخ التسجيل : 16/05/2013
العمر : 55
العمل : délégué communal
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى