تعويض الخبرة المهنية 1.4
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
تعويض الخبرة المهنية 1.4
السلام عليكم ايها الاحبة الكرام
اريد ان اسال عن كيفية حساب تعويض الخبرة المهنية للعمال المتعاقدين و عمال 5 ساعات ... اكون جد ممتن لو تساعدونني بتوضيحاتكم و بعض الامثلة و بعض التوجيهات حتى اتمكن من تسوية مخلفات هذه الفئة الضعيفة في اقرب وقت
لكم مني اطيب التحايا و ان شاء نديو لكوب ذا افريك ........... السلام عليكم .
اريد ان اسال عن كيفية حساب تعويض الخبرة المهنية للعمال المتعاقدين و عمال 5 ساعات ... اكون جد ممتن لو تساعدونني بتوضيحاتكم و بعض الامثلة و بعض التوجيهات حتى اتمكن من تسوية مخلفات هذه الفئة الضعيفة في اقرب وقت
لكم مني اطيب التحايا و ان شاء نديو لكوب ذا افريك ........... السلام عليكم .
laid2429- موظف درجة 1
-
الاقامة : biskra
المشاركات : 68
نقاط : 94
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : موظف
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
بالنسبة للعامل بالتوقيت الكامل 9000 * 1,40% * عدد السنوات التي اشتغل فيها و تجدد العملية كل سنة
نورالدين عبدلي- موظف درجة 1
-
الاقامة : البيض
المشاركات : 97
نقاط : 97
تاريخ التسجيل : 23/04/2012
العمل : مقتصد
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
إليك أخي هذا النموذج من مقرر 1.40
………………. في:
رئيس المجلس الشعبي البلدي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية ……………………
دائرة ……………………بلدية …………………….
رقم : /2015 مـقـرر
· إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ………………..،
· بمقتضى الأمر رقم :06/03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
· بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم:07/308 المؤرخ في:29/09/2007 الدي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين، حقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم و النظام التأديبي المطبق عليهم.
· بموجب التعليمة رقم:07 المؤرخة في:29/12/2007 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين و دفع رواتبهم،
· بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:90/99 المؤرخ في 27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري ، بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
· بموجب عقد العمل رقم: 00/00 المؤرخ في: 00/00/0000 المتضمن توظيف السيد: ……………… ، بصفة متعاقد في منصب –عامل مهني من المستوى الأول- ابتداء من 01/02/2012 ،
· باقتراح من السيد الكاتب العام للبلدية.
يـقـرر
المادة الأولى: يستفيد السيد : ………….. ، عامل مهني من المستوى الأول(متعاقد) المرتب ضمن الأجر القاعدي المطابق للصنف : 01 الرقم الاستدلالي: 200
من | 01/02/2012 | إلى | 31/01/2013 | x | 1 | = | 1,40 % |
من | 01/02/2013 | إلى | 31/01/2014 | x | 1 | = | 1,40 % |
من | 01/02/2014 | إلى | 31/01/2015 | x | 1 | = | 1,40 % |
المجموع | 04,20% |
المادة الثانية: يسري مفعول نقطة الخبرة المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ: 01/02/2015،
المادة الثالثة: يكلف السيد الكاتب العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات بتنفيذ هذا المقرر كل حسب اختصاصه.
………………. في:
رئيس المجلس الشعبي البلدي
العابد_17- موظف درجة 8
-
الاقامة : 13
المشاركات : 632
نقاط : 681
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمر : 54
العمل : متصرف إقليميالمزاج : بالتعرف على هذا المنتدى أصبحت متفائلا
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
شكرا جزيلا لكما .....
حسب ما فهمت فانه لا بد من تحرير مقرر لكل عامل .
اريد أن استفسر عن الوثائق التي يجب ان ترفق مع بطاقة الالتزام .
ثم هل تتحتسب المنحة في الاجرة الشهرية ام تمنح بصفة سنوية .
في انتظار ردودكم اتمنى لكم اطيب الاوقات ...والسلام عليكم
حسب ما فهمت فانه لا بد من تحرير مقرر لكل عامل .
اريد أن استفسر عن الوثائق التي يجب ان ترفق مع بطاقة الالتزام .
ثم هل تتحتسب المنحة في الاجرة الشهرية ام تمنح بصفة سنوية .
في انتظار ردودكم اتمنى لكم اطيب الاوقات ...والسلام عليكم
laid2429- موظف درجة 1
-
الاقامة : biskra
المشاركات : 68
نقاط : 94
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : موظف
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
السلام عليكم على حد علمي و ما هو معمول به تحسب الخبرة المهنية في الأجرة الشهرية و كذا في المردودية
madam charef- موظف مرسم
-
الاقامة : ورقلة
المشاركات : 18
نقاط : 22
تاريخ التسجيل : 16/01/2015
العمل : مفتش رئيسي للخزينة
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
تكون مقررة الخبرة المهنية ما ذكر سابقا كما يلي لمن وظف في المثال السابق بتاريخ 02/01/2012
من 02/01/2012 الى 01/01/2013 لا تحتسب
من 02/01/2013 الى 01/01/2014 تحتسب : 9000.00*1.40 %* 01 سنة= 126.00 دج
من 02/01/2014 الى 01/01/2015 تحتسب : 9000.00*1.40 %* 02 سنة= 252.00 دج
و هكذا.....
من 02/01/2012 الى 01/01/2013 لا تحتسب
من 02/01/2013 الى 01/01/2014 تحتسب : 9000.00*1.40 %* 01 سنة= 126.00 دج
من 02/01/2014 الى 01/01/2015 تحتسب : 9000.00*1.40 %* 02 سنة= 252.00 دج
و هكذا.....
حسن عز الدين- موظف درجة 5
-
الاقامة : البلدية
المشاركات : 378
نقاط : 527
تاريخ التسجيل : 20/03/2012
العمر : 52
العمل : موظفالمزاج : هاديء
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
السلام عليكم..
إذا كنتم تقصدون بالوثائق المرفقة، تلك المرسلة إلى المراقب المالي مع قرار إعتماد الأقدمية فهي:
- شهادة عمل تثبت السنوات المقضية في القطاع العمومي أو غير ذلك.
- بطاقة الإلتزام.
إذا كنتم تقصدون بالوثائق المرفقة، تلك المرسلة إلى المراقب المالي مع قرار إعتماد الأقدمية فهي:
- شهادة عمل تثبت السنوات المقضية في القطاع العمومي أو غير ذلك.
- بطاقة الإلتزام.
العابد_17- موظف درجة 8
-
الاقامة : 13
المشاركات : 632
نقاط : 681
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمر : 54
العمل : متصرف إقليميالمزاج : بالتعرف على هذا المنتدى أصبحت متفائلا
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
أخي لماذا قلت بأن الخبرة المهنية من 2012.01.02 إلى 2013.01.02 لا تحتسب؟
أليست فترة خدمة فعلية لهذا المتعاقد؟
الشيء المؤكد أن الخبرة المهنية 1.40 تحتسب إبتداء من تاريخ التنصيب.
العابد_17- موظف درجة 8
-
الاقامة : 13
المشاركات : 632
نقاط : 681
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمر : 54
العمل : متصرف إقليميالمزاج : بالتعرف على هذا المنتدى أصبحت متفائلا
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
الاخ حسن عز الدين يقول ان السنة من 2012.01.02 إلى 2013.01.02
لاتحتسب لم يقصد ذلك و انما التريخ بداية الاستفادة من الخبرة المهنية يكون ابتداء من مرور سنة كاملة و هي مدة القانذونية المطلوبة للاستفادة من الخبرة و ليس كما تظن يا الاخ العابد 17 .و الله الموفق
لاتحتسب لم يقصد ذلك و انما التريخ بداية الاستفادة من الخبرة المهنية يكون ابتداء من مرور سنة كاملة و هي مدة القانذونية المطلوبة للاستفادة من الخبرة و ليس كما تظن يا الاخ العابد 17 .و الله الموفق
كريم 02- موظف درجة 3
-
الاقامة : بليدة
المشاركات : 181
نقاط : 184
تاريخ التسجيل : 08/10/2014
العمل : ملحق رئيسي
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
تحسب 1.40 لكل سنة و هكذا
redouane-45200- موظف مرسم
-
الاقامة : naama
المشاركات : 25
نقاط : 35
تاريخ التسجيل : 29/12/2014
العمل : administrateur
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
في حالة المتعاقد الذي وظف في وسط السنة أي ليس له سنة كاملة الأمر سهل نقوم بما يلي 1.4%تقسم على 12 شهر=0.1166 لكل شهر مثل متعاقد وظف في 01/04/2014 إلى31/12/2014=0.11*09أشهر=1.05% وهكذا نحل إشكال سنة غير كاملة أما إن كان ينقصه أيام قليلة من شهر جانفي فعتبره سنة كاملة فالزيادة بسيطة ولااظن أن تعترض الرقابة المالية على ذالك وفي حالة الإعتراض طبق القسمة السابقة وقد سبق لي أن سويت بعض ملفات المتعاقدين بهذه الطريقة ولم يعترض المراقب المالي.
موظف قيس فيس- موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر العاصمة
المشاركات : 185
نقاط : 282
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : موظفالمزاج : الحمد لله على كل حال
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
حتى لا تدخل في حسابات أنت في غنى عنها من الأفضل أن تترك الحول يدور....لتحسبها 1.40 في المائة. لقد جربت مرة هذه العملية فلم تعجبني تماما و حتى أمين الخزينة إشمأز منها.02.02.2015
العابد_17- موظف درجة 8
-
الاقامة : 13
المشاركات : 632
نقاط : 681
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمر : 54
العمل : متصرف إقليميالمزاج : بالتعرف على هذا المنتدى أصبحت متفائلا
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
الأشكال يدور في السنة الأولى من التوظيف فبعد تسوية السنة الأولى من التوظيف يصبح الأمر سهل كل سنة من01/01/2015إلى31/12/2015 وبداية الإستفادة من01/01/2016 وهكذا كل سنة تقوم بتسوية الملفات في بداية السنة لتفرغ لاعمال إدارية اهم
موظف قيس فيس- موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر العاصمة
المشاركات : 185
نقاط : 282
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : موظفالمزاج : الحمد لله على كل حال
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
فهمتك الآن أخي.....و لكن الخبرة المهنية للمتعاقدين يمكن إعدادها متى تمت السنة التي عمل فيها المتعاقد و ليست كدرجات الأعوان المرسمين التي يجب إيقافها إلا عند 12.31.
العابد_17- موظف درجة 8
-
الاقامة : 13
المشاركات : 632
نقاط : 681
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمر : 54
العمل : متصرف إقليميالمزاج : بالتعرف على هذا المنتدى أصبحت متفائلا
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
الوظيفة العمومية تعتمد على ميزانية الدولة ومن ميزات الميزانية أنها سنوية حسب السنة الميلادية ولتجل الأمرسهلا عليك وعلى المصالح الأخرى قم بذالك أفضل فأن عندما كنت مكلف بتسير ملفات المستخدمين كنت أوقف كل من إعتماد الأقدمية للمتعاقدين والترقية في الدرجات والرتب بتاريخ31/12 حتى أتفرغ للمخطط التسير والتكوين والعمل الروتيني وحتى لاأنسى أحد من الموظفين ولا يحتج أحد. ففي نهاية السنة يغلق المراقب المالى عملية التأشير تقوم أنت بحوصلة السنة السابقة وتعرف ماستقوم به في السنة القادمة .
موظف قيس فيس- موظف درجة 3
-
الاقامة : الجزائر العاصمة
المشاركات : 185
نقاط : 282
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : موظفالمزاج : الحمد لله على كل حال
رد: تعويض الخبرة المهنية 1.4
أريد أن أستفسر من الإخوة و الآخوات عما يلي:
لدي 23 عون النظافة و النقاوة العمومية، تمت تنصيبهم في هذه الرتبة إبتداء من تاريخ 2013.12.01 ، قبلها كانوا متعاقدين في منصب عامل مهني من المستوى الأول بالتوفيت الجزئي لعدة سنوات.
فهل هناك من إمكانية لإعتماد الأقدمية المكتسبة قبل 2013.12.01 و هل هناك من سند قانوني؟
العابد_17- موظف درجة 8
-
الاقامة : 13
المشاركات : 632
نقاط : 681
تاريخ التسجيل : 12/06/2013
العمر : 54
العمل : متصرف إقليميالمزاج : بالتعرف على هذا المنتدى أصبحت متفائلا
khaddine- موظف مرسم
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 37
نقاط : 39
تاريخ التسجيل : 04/12/2011
العمل : ts en informatique
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى