إستفسار إلى الإخوة الأعضاء بالله عليكم أجيبوني
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
إستفسار إلى الإخوة الأعضاء بالله عليكم أجيبوني
السلام عليكم جميعا
لقد سبق و أن طرحت هذا الموضوع لكني لم أجد إجابات شافية رغم بساطته وهو يتعلق بصرف علاوة و سأعيد طرح هذا الموضوع ثانية:
- أريد أن أعرف ما هو الفرق بين العلاوة و المنحة.
- لكي تفهموا الموضوع جيدا إطلعوا على المرسوم التنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 30 يوليو 2011 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال....
المادة 03: تصرف علاوة حسن الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمئة من الراتب الرئيسي.
أريد ان أستفسر الإخوة الأعضاء حول صرف هذه العلاوة حيث في إدارتنا يتم إدماجها في الراتب الشهري بأمر من المراقب المالي لكن دون أي نص قانوني و هذا ما أدى إلى فرق في الراتب بحوالي 3000 دج
أرجو من الاخوة الاعضاء الذين يملكون خبرة في إعداد الرواتب إفادتي و جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. :cry:
لقد سبق و أن طرحت هذا الموضوع لكني لم أجد إجابات شافية رغم بساطته وهو يتعلق بصرف علاوة و سأعيد طرح هذا الموضوع ثانية:
- أريد أن أعرف ما هو الفرق بين العلاوة و المنحة.
- لكي تفهموا الموضوع جيدا إطلعوا على المرسوم التنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 30 يوليو 2011 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال....
المادة 03: تصرف علاوة حسن الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 بالمئة من الراتب الرئيسي.
أريد ان أستفسر الإخوة الأعضاء حول صرف هذه العلاوة حيث في إدارتنا يتم إدماجها في الراتب الشهري بأمر من المراقب المالي لكن دون أي نص قانوني و هذا ما أدى إلى فرق في الراتب بحوالي 3000 دج
أرجو من الاخوة الاعضاء الذين يملكون خبرة في إعداد الرواتب إفادتي و جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. :cry:
rahou fatima- موظف درجة 1
-
الاقامة : Tiaret
المشاركات : 87
نقاط : 118
تاريخ التسجيل : 24/03/2014
العمل : IGE TIC
رد: إستفسار إلى الإخوة الأعضاء بالله عليكم أجيبوني
لقد كتبتها بيدك اذا كان نص المادة 03 تنص كما كتبتها تصرف علاوة تحسين الاداء شهريا .. فان المشرع اكد على ضرورة صرفها كل شهر سواء تصب مع الراتب أو منفصلة عنه وعليه فان قرار المراقب المالي سليم
kassous09- موظف درجة 1
-
الاقامة : الشلف
المشاركات : 74
نقاط : 80
تاريخ التسجيل : 08/09/2012
العمر : 32
العمل : موظف
رد: إستفسار إلى الإخوة الأعضاء بالله عليكم أجيبوني
على حسب علمي فإن علاوة تحسين الأداء ضريبة الدخل تكون فيها بنسبة 10بالمئة فقط أما إذا أضيفت إلى الراتب فستزيد من الخام الخاضع للضريبة وهو ما ينتج عنه هذا الفارق
كمال 1- موظف درجة 2
-
الاقامة : تيسمسيلت
المشاركات : 146
نقاط : 150
تاريخ التسجيل : 12/11/2013
العمل : متصرف
رد: إستفسار إلى الإخوة الأعضاء بالله عليكم أجيبوني
نعم معك حق الضريية تقتطع بمعدل 10%
من علاوة تحسين الآداء
وحسب علمي فاٍن حساب كل ضريبة يكون على حدى ثم يجمعان
ونفس الطريقة يحسب الضمان الاجتماعي 9%
أي:(irg الراتب +IRG علاوة تحسين الآداء)
وبالنسبة لاقتطاع الضمان الاجتماعي 9% تحسب بنفس الطريقة
من علاوة تحسين الآداء
وحسب علمي فاٍن حساب كل ضريبة يكون على حدى ثم يجمعان
ونفس الطريقة يحسب الضمان الاجتماعي 9%
أي:(irg الراتب +IRG علاوة تحسين الآداء)
وبالنسبة لاقتطاع الضمان الاجتماعي 9% تحسب بنفس الطريقة
bellarbimohammed- موظف درجة 2
-
الاقامة : laghouat
المشاركات : 171
نقاط : 196
تاريخ التسجيل : 15/06/2014
العمل : administration
رد: إستفسار إلى الإخوة الأعضاء بالله عليكم أجيبوني
جزاكم الله خيرا يا إخواني|الله يعطيكم الصحة
rahou fatima- موظف درجة 1
-
الاقامة : Tiaret
المشاركات : 87
نقاط : 118
تاريخ التسجيل : 24/03/2014
العمل : IGE TIC
رد: إستفسار إلى الإخوة الأعضاء بالله عليكم أجيبوني
السلام عليكم.
اختي فاطمة
المنح و تدخل تحت هذا التسمية كل الاعانات كمعاشات المجاهدين وذوي الحقوق و الاعانات للاصحاب الاحتياجات الخاصة و المنح العائلية
و الاعانات للجمعيات الرياضية و الثقافية وهي تمنح لحق او لصفة و هي لا تخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و للدخل على الضريبة.
العلاوات وهي ترتبط في اغلب الاحيان بتصنيف الاعوان ومهامهم كعلاوة المردودية او تحسين الاداء و علاوات اخرى كالتي تتعلق بالمنطقة
او بالوظيفة ومنها من تخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و اخرى لا و لكن كلها تخضع للضريبة IRG بنسب متفاوتة حسب طبيعبها فمنها من تضاف الى الراتب وتخضع لسلم الضريبة و منها من يقتطع منها 10 بمائة.
اللهم اغفر لفاطمة و احشرها في زمرة ابو فاطمة سيد الخلق صلى الله عليه و سلم.
اختي فاطمة
المنح و تدخل تحت هذا التسمية كل الاعانات كمعاشات المجاهدين وذوي الحقوق و الاعانات للاصحاب الاحتياجات الخاصة و المنح العائلية
و الاعانات للجمعيات الرياضية و الثقافية وهي تمنح لحق او لصفة و هي لا تخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و للدخل على الضريبة.
العلاوات وهي ترتبط في اغلب الاحيان بتصنيف الاعوان ومهامهم كعلاوة المردودية او تحسين الاداء و علاوات اخرى كالتي تتعلق بالمنطقة
او بالوظيفة ومنها من تخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و اخرى لا و لكن كلها تخضع للضريبة IRG بنسب متفاوتة حسب طبيعبها فمنها من تضاف الى الراتب وتخضع لسلم الضريبة و منها من يقتطع منها 10 بمائة.
اللهم اغفر لفاطمة و احشرها في زمرة ابو فاطمة سيد الخلق صلى الله عليه و سلم.
nacer2015- موظف درجة 8
-
الاقامة : أم البواقي
المشاركات : 686
نقاط : 814
تاريخ التسجيل : 16/11/2014
العمل : موظف بالخزينة
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى