استفسار حول المنح العائلية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
استفسار حول المنح العائلية
أود أن أستفسر عن قانون المنح العائلية الخاص بميزانية الولاية ، وأقصد بسؤالي أن المنح لا تدفع من طرف المديرية بل من مصالح الضمان الإجتماعي. تحديدا الولاية والبلدية.
amale- موظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف اداريالمزاج : طموحة جدا
رد: استفسار حول المنح العائلية
هل من جواب
amale- موظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف اداريالمزاج : طموحة جدا
رد: استفسار حول المنح العائلية
لم افهم السؤال لكن في جميع مبزانيات المؤسسات العمومية الضمان الاجتماغي مسؤول ن المنح العائلبة لكن في الاونة الاخيرة و بعد عجز ض أ اصبحت الخزينة ع هي المتكفل ب الجزء الكبير منها و الله اعلم
karimipt- موظف درجة 3
-
الاقامة : alger
المشاركات : 267
نقاط : 366
تاريخ التسجيل : 24/06/2010
العمل : موظفالمزاج : الحمد لله
رد: استفسار حول المنح العائلية
أقصد بسؤالي أن كل الموظفين يتقاضون المنح العائلية من مديرياتهم ، لكن هناك استثناءات لموظفين يتقاضونها من مصالح الضمان الاجتماعي.
أريد نص قانوني يتكلم عن هذه الحالة.[b]
أريد نص قانوني يتكلم عن هذه الحالة.[b]
amale- موظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف اداريالمزاج : طموحة جدا
رد: استفسار حول المنح العائلية
يتقاضونها مباشرة من الضمان الاجتماعي في حالة الاستيداع والامومة ....
اما بالنسبة للوظف فهي لاتخضع للضريبة او الاعباء الاجتماعية اي ان الموظف يتلقاها كاملة
600 بالنسبة للطفل وفوق 5 اطفال 300
الاجر الوحيد 800 اذا كان للزوجة اطفال و 5.50دج اد لم يكن اطفال
المرسوم التنفيذي 04/28المؤرخ في 4/2/2004 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية الجريدة الرسمية رقم 10
اما بالنسبة للوظف فهي لاتخضع للضريبة او الاعباء الاجتماعية اي ان الموظف يتلقاها كاملة
600 بالنسبة للطفل وفوق 5 اطفال 300
الاجر الوحيد 800 اذا كان للزوجة اطفال و 5.50دج اد لم يكن اطفال
المرسوم التنفيذي 04/28المؤرخ في 4/2/2004 والمتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية الجريدة الرسمية رقم 10
moussaouiam02- موظف درجة 1
-
الاقامة : الشلف
المشاركات : 53
نقاط : 57
تاريخ التسجيل : 13/12/2010
العمل : متصرف بالمراقبة الماليةالمزاج : ممتاز
رد: استفسار حول المنح العائلية
هل يوجد قانون اخر لأن نحن في ادارتنا منحة الأحر الوحيد800 دج شهريا و ليس 400 دج حسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 10 لسنة 2004
مـــي- موظف درجة 1
-
الاقامة : algerie
المشاركات : 67
نقاط : 78
تاريخ التسجيل : 31/01/2011
العمل : admin
رد: استفسار حول المنح العائلية
شكرا أخي لكن يبدو أن سؤالي لم يفهم بعد أنا لا أقصد حالات استثنائية بل الموظفين الذين يتقاضون المنح طول مدة الخدمة من مصالح الضمان الاجتماعي
amale- موظف درجة 6
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 482
نقاط : 719
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : متصرف اداريالمزاج : طموحة جدا
رد: استفسار حول المنح العائلية
الموظفين الذين يتقاضون المنح طول مدة الخدمة من مصالح الضمان الاجتماعي في بعض المؤسسات تعتبر الطريقةالصحيحة والقانونية والتي بالتدريج سوف تعمل بها جميع المؤسسات العامة و الخاصة في المستقبل
karimipt- موظف درجة 3
-
الاقامة : alger
المشاركات : 267
نقاط : 366
تاريخ التسجيل : 24/06/2010
العمل : موظفالمزاج : الحمد لله
رد: استفسار حول المنح العائلية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:أود أن أستفسر عن قانون المنح العائلية الخاص بميزانية الولاية ، وأقصد بسؤالي أن المنح لا تدفع من طرف المديرية بل من مصالح الضمان الإجتماعي. تحديدا الولاية والبلدية.
مرحبا فيما يخص هدا السؤال : المسؤول الوحيد عن تسديد المنح العائلية هو صندوق الضمان الاجتماعي ..... والمديريات تقوم بتسديدها عن طريف التكفل بها من طرف الخزائن سواء الولايات او البلديات....وصندوق الضمان الاجتماعي يقوم بتعويض الخزائن عن طرق صرف شيك يتضمن المبلغ العام للمنح في السنة ويتم صرف الشيك في نهاية السنة.
rachibouk- موظف مرسم
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 45
نقاط : 101
تاريخ التسجيل : 23/01/2011
العمل : مفتش رئيسي قطاع المالية
رد: استفسار حول المنح العائلية
مصالح الضمان الاجتماعي هي التي تتكفل بدفع المنح العائلية عن الأبناء ، إلا أن هناك مؤسسات وإدارات عمومية تقوم هي بدفع المنح العائلية لموظفيها ومستخدميها وتقوم مصالح الضمان الاجتماعي بتسديد هذه المبالغ مباشرة في ميزانية الوزارات التابعة لها تلك المؤسسات بحيث لا يشعر الموظف أو المحاسب بهذا الإجراء لانه يتم على اعلى مستوى ، وهناك إدارات أخرى تقوم مصالح الضمان الاجتماعي بتسديد المنح العائلية للأبناء مباشرة للموظف وذلك على ما أظن راجع لعدم وجود اتفاقيات مع الوزارة المعنية ووزارة التشغيل والضمان الاجتماعي في هذا الشأن والله أعلم
والمنح العائلية لا يقصد بها التعويض عن الأجر الوحيد المقرر بـ 800.00 دج للموظف (ة) الذي له زوج (ة) لا يعمل ولهما أبناء أو 5.50 دج للمتزوج الذي ليس له أولاد
والمنح العائلية لا يقصد بها التعويض عن الأجر الوحيد المقرر بـ 800.00 دج للموظف (ة) الذي له زوج (ة) لا يعمل ولهما أبناء أو 5.50 دج للمتزوج الذي ليس له أولاد
AYACHE AEK- موظف درجة 12
-
الاقامة : AD
المشاركات : 1034
نقاط : 1309
تاريخ التسجيل : 09/06/2010
العمر : 40
العمل : CRM HAMMAM RIGHA
رد: استفسار حول المنح العائلية
المنح العائلية يقصد بها الاولاد والزوج الغير عامل : بالنسبة للاولاد المصنفين في صنف 12 فما فوق ياخد 300 دج مهما كان عدد الاولاد اما اقل من ذالك واقصد اقل من صنف 12 فهي 600 دج في حدود 5 اولاد واذا زاد عن 5 تحسب 300 دج اما بالنسبة للاجر الوحيد وهو الزوج غير العامل (مراة اة رجل) فهي 800دج اذا كان هناك اولاد و 5.5 بدون اولاد اما المراة المطلقة او الارملة فيبقى هذا الحق مكتسب
elho78- موظف مرسم
-
الاقامة : البيض
المشاركات : 2
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 11/04/2013
رد: استفسار حول المنح العائلية
يوجد مرسوم تنفيذي رقم 07 - 292 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1428 الموافق 26 سبتمبر سنة 2007 يرفع مبلغ منحة الاجر الوحيد الى 800 دج[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:هل يوجد قانون اخر لأن نحن في ادارتنا منحة الأحر الوحيد800 دج شهريا و ليس 400 دج حسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 10 لسنة 2004
ابو هند- موظف درجة 3
-
الاقامة : ادرار
المشاركات : 292
نقاط : 383
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : المراقبة المالية
رد: استفسار حول المنح العائلية
يتم تسديد المنح العائلية من طرف صندوق الضمان الإجتماعي
بن السعدي المكي 2012- موظف درجة 1
-
الاقامة : alger
المشاركات : 76
نقاط : 72
تاريخ التسجيل : 18/10/2012
العمل : موظف
رد: استفسار حول المنح العائلية
الله أعلم إبتداء من سنة 2000 تكفل صندوق الضمان الإجتماعي بدفع المنح العائلية بنسبة 100 بالمائة لصالح عمال المؤسسات والإدارات العمومية عن طريق صكوك بنكية تسلم للمؤسسات بإسم أمناء الخزينة وتقوم الإدارة بإعداد القوائم للمستفيدين وإرسالها لأمين الخزينة من أجل صب المبالغ للعمال في حساباتهم البريدية كل على حدى أما إبتداء من سنة 2011 أصبح صندوق الضمان الإجتماعي يصب المبالغ المستحقة لكل عامل في الحسابات البريدية الشخصية للعمال مباشرة ..........
حلم- موظف درجة 2
-
الاقامة : ain defla
المشاركات : 125
نقاط : 172
تاريخ التسجيل : 15/08/2011
العمل : administrartion communaleالمزاج : شاكر لله
رد: استفسار حول المنح العائلية
هناك استثناءات لدى صندوق الضمان الاجتماعي لولاية المسيلة :
يتم حساب مبلغ المنح العائلية بـ 600 دج للطفل الواحد لكل من موظف وظف قبل تاريخ 30/04/1997 مهما كان اجره الخام
اما من وظف بعد هذا التاريخ فيتم حساب مبلغ المنح العائلية ب: 300 دج للطفل الواحد اذ كان اجره الخام الحالي يتجاوز 15000دج
ما رايكم في هذا
مع العلم انه لايوجد موظف مرسم اجره الخام اقل من 15000 دج حاليا
يتم حساب مبلغ المنح العائلية بـ 600 دج للطفل الواحد لكل من موظف وظف قبل تاريخ 30/04/1997 مهما كان اجره الخام
اما من وظف بعد هذا التاريخ فيتم حساب مبلغ المنح العائلية ب: 300 دج للطفل الواحد اذ كان اجره الخام الحالي يتجاوز 15000دج
ما رايكم في هذا
مع العلم انه لايوجد موظف مرسم اجره الخام اقل من 15000 دج حاليا
حسن عز الدين- موظف درجة 5
-
الاقامة : البلدية
المشاركات : 378
نقاط : 527
تاريخ التسجيل : 20/03/2012
العمر : 52
العمل : موظفالمزاج : هاديء
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى