ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
ارجو ان تفيدوني في هذا الموضوع
موظفان في نفس الرتبة لهما نفس تاريخ التوظيف عندما حان وقت الدرجة الاولى لكليهما
منحهما المدير نفس النقطة في التقييم ، فقررت اللجنة متساوية الاعضاء بعد ذلك ترقية الاكبر سنا في المدة الدنيا و الاصغر سنا في المدة المتوسطة .
سؤالي هو : هل اعتماد معيار السن امر قانوني ؟ و ارجو افادتي بنص القانوني ان كانت الاجابة نعم
و عندما تحين الترقية في الدرجة الموالية اي الدرجة الثانية و تكون نقطة التقييم نفسها مجددا هل يطبق نفس المعيار اي السن ؟ام يتم تبادل الادوار بينهما حتى يتحقق شيء من العدل ؟
رجاءا اجيبوني فالامر هام و عاجل
mariemrihab- موظف مرسم
-
الاقامة : 25
المشاركات : 17
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 13/03/2014
العمل : اطارالمزاج : متفائلة دوما
رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة
المادة 13 : تتم الترقية في الدرجة الأولى بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من الأمر رقم 03-06
مستعجل : رسمي الجزائر في 10/03/2008
المرسل : الأمانة العامة للحكوكة / المديرية العامة للوظيفة العمومية
المرسل أليه: السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات (48)
الموضوع :ح/ ترقية الموظفين في الدرجات
المرجع : المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007
النص رقم 348/ك.خ/م.ع.و.ع./08
طرح علي سؤال يتعلق بمعرفة الإجراءات الواجب اتخادها قصد ترقية موظف جديد الى الدرجة الأولى لا سيما فيما يخص المدة المطبقة و التدابير المتبعة بهدا الشأن قف.
يجدر التدكير بهدا الصدد بان المرسوم الرئاسي رقم07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المشار اليه بالمرجع اعلاه كرس في مادته 11 المدد القانونية لترقية الموظفين في الدرجات .
في هدا الإطار ، يشرفني ان انهي الى علمكم أنه و قصد رفع كل لبس بخصوص ترقية الموظفين الجدد الى الدرجة الأولى ، فإن الترقية في الدرجة الأولى للمعنيين تتم في إحدى مدد الترقية المنصوص عليها بموجب المادة 11 سالفة الدكر و هدا بعد عرض ملفهم امام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المخنصة وفقا للتدابير و الإجراءات المعمول بها في هدا المجال قف.
و تجدر الإشارة الى انه يتم احتساب مدة الترقية الى الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ تعيين الموظف المعني قف.
المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
قف و إنتهى .
ملاحظة: يمكن الترقية في الدرجة الأولى في مدة سنتين و ستة أشهر
_________________
مستعجل : رسمي الجزائر في 10/03/2008
المرسل : الأمانة العامة للحكوكة / المديرية العامة للوظيفة العمومية
المرسل أليه: السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات (48)
الموضوع :ح/ ترقية الموظفين في الدرجات
المرجع : المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/09/2007
النص رقم 348/ك.خ/م.ع.و.ع./08
طرح علي سؤال يتعلق بمعرفة الإجراءات الواجب اتخادها قصد ترقية موظف جديد الى الدرجة الأولى لا سيما فيما يخص المدة المطبقة و التدابير المتبعة بهدا الشأن قف.
يجدر التدكير بهدا الصدد بان المرسوم الرئاسي رقم07-304 المؤرخ في 29/09/2007 المشار اليه بالمرجع اعلاه كرس في مادته 11 المدد القانونية لترقية الموظفين في الدرجات .
في هدا الإطار ، يشرفني ان انهي الى علمكم أنه و قصد رفع كل لبس بخصوص ترقية الموظفين الجدد الى الدرجة الأولى ، فإن الترقية في الدرجة الأولى للمعنيين تتم في إحدى مدد الترقية المنصوص عليها بموجب المادة 11 سالفة الدكر و هدا بعد عرض ملفهم امام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المخنصة وفقا للتدابير و الإجراءات المعمول بها في هدا المجال قف.
و تجدر الإشارة الى انه يتم احتساب مدة الترقية الى الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ تعيين الموظف المعني قف.
المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
قف و إنتهى .
ملاحظة: يمكن الترقية في الدرجة الأولى في مدة سنتين و ستة أشهر
-جدول الترقية في الدرجة -
الترقية في الدرجة | المدة الدنيا | المدة المتوسطة | المدة القصوى |
من درجة إلى درجة أعلا منها مباشرة | سنتان و 6 أشهر | 3 سنوات | 3 سنوات و6 أشهر |
المجموع 12 درجة | 30 سنة | 36 سنة | 42 سنة |
_________________
يا قارئ خطي لا تبكي على موتي
فاليوم أنا معك وغداً في التراب
فإن عشت فإني معك وإن متُّ فاللذكرى
ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري
بالأمس كنت معك وغداً أنت معي
أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى
فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي
sindabad- ادارة المنتدى
-
الاقامة : ALGERIE
المشاركات : 16982
نقاط : 31504
تاريخ التسجيل : 10/11/2010
العمل : موظف
رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة
بارك الله فيك الاخ الكريم سندباد
على نص البرقية
لكن ربما لم تفهم جيدا سؤالي و هو يتعلق بحالة موظفين اثنين لهما نفس الرتبة و يمران في نفس الدرجة و لهما نفس نقطة التقييم كيف يمكن الفصل ايهما يرقى في المدة الدنيا و ايهما يمر في المدة المتوسطة ؟ هل يمكن اعتماد على معيار السن للفصل في ذلك ؟ و هل سيبقى هذا هو المعيار المعتمد اي السن اذا تكرر حصولهما على نفس النقطة مستقبلا ؟
و شكرا
mariemrihab- موظف مرسم
-
الاقامة : 25
المشاركات : 17
نقاط : 23
تاريخ التسجيل : 13/03/2014
العمل : اطارالمزاج : متفائلة دوما
رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة
سلام عليكم
انا لدي نفس المشكل لم اتمكن من ايجاد مراسلة تؤكد صحة المعلومة
انا لدي نفس المشكل لم اتمكن من ايجاد مراسلة تؤكد صحة المعلومة
ritadj48- موظف درجة 2
-
الاقامة : relizane
المشاركات : 121
نقاط : 125
تاريخ التسجيل : 04/02/2014
العمل : EMPLOYERالمزاج : BIEN
رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة
السلام عليكم عندي تعليمة تقول أنه" يفصل بين الموظفين المتحصلين على نفس النقطة مقياس الأقدمية" وفقط وليس عندي علم بانه توجد تعليمة او قانون يرسم هذا المعيار لكن أنا أعمل به ومنه اتخاذ معيار الأكبر سنا هو معيار متفق عليه أي انه المعيار الأنسب والمنصف الذي يأتي بعد الأقدمية والله اعلم
hamster- موظف درجة 2
-
الاقامة : البليدة
المشاركات : 170
نقاط : 199
تاريخ التسجيل : 01/03/2011
العمل : موظف
رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة
السلام عليكم،
يتم الفصل بين موظفين لهم نفس النقطة،بالاقدمية في الرتبة ثم الاقدمية في السلك ثم السن
يتم الفصل بين موظفين لهم نفس النقطة،بالاقدمية في الرتبة ثم الاقدمية في السلك ثم السن
محمد أمين عنابي- موظف درجة 4
-
الاقامة : Annaba
المشاركات : 356
نقاط : 447
تاريخ التسجيل : 07/12/2014
العمل : 0
رد: ماهي المعايير القانونية في الترقية في الدرجة
و في حالة انه موظف وحيد في رتبته كيف تتم ترقيته بارك الله فيكم
Youcef036- موظف مرسم
-
الاقامة : Oeb
المشاركات : 3
نقاط : 3
تاريخ التسجيل : 20/07/2017
العمل : Conseiller
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى