الصفحة الوحيدة والحصرية لجميع ما يتعلق بالدليل
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
الصفحة الوحيدة والحصرية لجميع ما يتعلق بالدليل
بسم الله أبدأ بوضع تعريف للصفقات العمومية وهو للأمانة منقول لأحد السادة المراقبين الماليين :
تعريف :
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة و مبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المرســـــــــوم الـــــــــــــرئاسي
10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المعدل والمتمم، و هذا قصد إنجاز أشغال ، إقتناء المواد ، تقديم خدمات أو دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة .
و المقصود هنا أن الطرف المسير للصفقة يجب أن يكون إدارة أو مؤسسة عمومية ، و الطرف المنفذ يمكن أن يكون هيئة أو مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة عمومية أو شركة خاصة أو حرفيين .
الصفقات المبرمة بين إدارتين عموميتين غير معنية بأحكام هذا المرسوم ، نفس الشيء بالنسبة للصفقات المبرمة بين مؤسستين عموميتين إقتصاديتين أو شركتين عموميتين .
الصفقات المبرمة بين الخواص لا تعتبر صفقات عمومية لغياب هيئة عمومية كطرف في الصفقة .
تعريف :
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة و مبرمة وفق الشروط المنصوص عليها في المرســـــــــوم الـــــــــــــرئاسي
10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المعدل والمتمم، و هذا قصد إنجاز أشغال ، إقتناء المواد ، تقديم خدمات أو دراسات لصالح المصلحة المتعاقدة .
و المقصود هنا أن الطرف المسير للصفقة يجب أن يكون إدارة أو مؤسسة عمومية ، و الطرف المنفذ يمكن أن يكون هيئة أو مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة عمومية أو شركة خاصة أو حرفيين .
الصفقات المبرمة بين إدارتين عموميتين غير معنية بأحكام هذا المرسوم ، نفس الشيء بالنسبة للصفقات المبرمة بين مؤسستين عموميتين إقتصاديتين أو شركتين عموميتين .
الصفقات المبرمة بين الخواص لا تعتبر صفقات عمومية لغياب هيئة عمومية كطرف في الصفقة .
كادي- موظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2299
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظفالمزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
رد: الصفحة الوحيدة والحصرية لجميع ما يتعلق بالدليل
مجال التطبيق :
تخضع لأحكام هذا المرسوم كل العقود و الصفقات محل نفقات التي تبرمها :
• الإدارات العمومية.
• الهيئات الوطنية المستقلة .
• الولايات .
• البلديات .
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
• مراكز البحث والتنمية.
• المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي والمهني .
• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني.
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز عمليات ممولة كـــليا أو جزئيا من ميزانية الدولة كالسكنات التي ينجزها ديوان الترقية والتسيير العقاري بصفتها ممولة من طرف الصندوق الوطني للسكن.
تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم ( لا سيما ما يتعلق منها بطريقة الإبرام )صفقات استيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها وكذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها .
و مهما يكن من أمر تحرر صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر إبتداءاً من تاريخ الشروع في التنفيذ ، و تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة .
لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية ، لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها, على أساس مبدأ الحرية,والمساواة,والشفافية .
من جهة أخرى, ستظل المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للمراقبة الخارجية المخولة قانونا لمحا فضي الحسابات, ومجلس المحاسبة, والمفتشية العامة للمالية .
تخضع لأحكام هذا المرسوم كل العقود و الصفقات محل نفقات التي تبرمها :
• الإدارات العمومية.
• الهيئات الوطنية المستقلة .
• الولايات .
• البلديات .
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
• مراكز البحث والتنمية.
• المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الثقافي والمهني .
• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني.
• المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف هاته الأخيرة بإنجاز عمليات ممولة كـــليا أو جزئيا من ميزانية الدولة كالسكنات التي ينجزها ديوان الترقية والتسيير العقاري بصفتها ممولة من طرف الصندوق الوطني للسكن.
تعفى من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم ( لا سيما ما يتعلق منها بطريقة الإبرام )صفقات استيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها وكذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها .
و مهما يكن من أمر تحرر صفقة تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر إبتداءاً من تاريخ الشروع في التنفيذ ، و تعرض على لجنة الصفقات المتخصصة .
لا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية ، لأحكام إبرام الصفقات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها, على أساس مبدأ الحرية,والمساواة,والشفافية .
من جهة أخرى, ستظل المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للمراقبة الخارجية المخولة قانونا لمحا فضي الحسابات, ومجلس المحاسبة, والمفتشية العامة للمالية .
كادي- موظف درجة 12
-
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2299
نقاط : 3307
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظفالمزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
رد: الصفحة الوحيدة والحصرية لجميع ما يتعلق بالدليل
شكرا لك أخي الفاضل على المعلومات القيمة .....................شكرا
salim-113- موظف درجة 3
-
الاقامة : bouira
المشاركات : 294
نقاط : 330
تاريخ التسجيل : 04/05/2010
العمل : chomour
رد: الصفحة الوحيدة والحصرية لجميع ما يتعلق بالدليل
شكرا جزيلا دوما متألق بارك الله فيك أخي
tou- موظف درجة 6
-
الاقامة : سوق أهراس
المشاركات : 468
نقاط : 516
تاريخ التسجيل : 04/11/2012
العمل : موظف
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى