فيما يخص حالة الاستعجال
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
فيما يخص حالة الاستعجال
كيف يمكن التمييز بين حالات الاستعجال المذكورة في المادة 6 من 10/236 وهل يلزم ابرام عقود في كل حالة التزام ( في المادة 6 من القانون المعد لـ 236/10)
bouzid1980- موظف مرسم
-
الاقامة : illizi
المشاركات : 6
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 10/12/2012
العمل : in aminas
رد: فيما يخص حالة الاستعجال
ليس إجباري لأن الأصل الآن في التعديل الأخير م 6 هو التعامل بطلبات الشراء و ليس العقود.أما حالة الإستعجال فيقرها الآمر بالصرف.و الله أعلم.
aabdelhakim- موظف مرسم
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 27
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 21/06/2013
العمر : 52
العمل : fonctionnaireالمزاج : مهبول شويا
رد: فيما يخص حالة الاستعجال
lorsqu'il s’agit d'une étude il faut faire un contrat
gladiateur- موظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1594
نقاط : 1920
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタالمزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى