في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات فهل يخول القانون للحزب استبداله بمرشح جديد في نفس الترتيب أم يعاد ترتيب القائمة بحيث يصبح الثاني هو الاول والثالث هو الثاني .. وهكذا .
يوسف سطايفي- موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 74
نقاط : 115
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
المادة 74 من قانون الإنتخابات تجيز ذلك في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني و ذلك في أجل لا يتجاوز شهر واحد قبل تاريخ الإقتراع
karmes- موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9255
نقاط : 13531
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
شكرا على الرد ولكن المشكل الأكبر يكمن في الشطر الثاني من السؤال وهو : هل يستبدل في نفس الترتيب الأول أم يعاد ترتيب القائمة بحيث يصبح الثاني هو الاول والثالث هو الثاني .. وهكذا .
يوسف سطايفي- موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 74
نقاط : 115
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
يجوز للقائمة المعنية إستبدال المترشح و تعديل ترتيب القائمة بالتالي أو الإبقاء عليها كما هي ...
karmes- موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9255
نقاط : 13531
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
لا يجوز اعادة الترتيب يا اخي بل يعوض بشخص اخر ليس في القائمة ويبقى الاخرين بنفس الترتيب
salim39- موظف مرسم
-
الاقامة : eloued
المشاركات : 15
نقاط : 15
تاريخ التسجيل : 29/03/2012
العمل : doctor
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
اختلاف في الرأي والفهم نريد إجابة دقيقة لكي يكون المترشحون عن بينة ؟
يوسف سطايفي- موظف درجة 1
-
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 74
نقاط : 115
تاريخ التسجيل : 16/10/2010
العمل : موظف
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
في ولاية جيجل رفضت مديرية التنظيم اعادة ترتيب القائمة و طالبت بملف جديد خارج القائمة .و المادة 74 من قانون الانتخابات غير دقيقة في هذه المسألة .
amine18- موظف درجة 1
-
الاقامة : jijel
المشاركات : 98
نقاط : 123
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : موظف بالبلدية
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
تقديم مترشح جديد غير موجود في القائمة الأولى
hodah- موظف درجة 3
-
الاقامة : tebessa
المشاركات : 219
نقاط : 312
تاريخ التسجيل : 12/10/2011
العمل : بلديةالمزاج : هادئ
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
يا جماعة الخير ... هذا هو النص الحرفي للمادة 74 : ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي إﺿﺎﻓﺔ أو إﻟﻐﺎء أو ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻌﺪ إﻳﺪاع ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻣﺎ ﻋﺪا ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة أو ﺣﺼﻮل ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
طبعا لنقرأ بتمعن ... " لا " أداة نفي على ما اعتقد ... ماذا تنفي ؟ ... طبعا تنفي الإضافة و الإلغاء و تغيير الترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات...
لنأتي الآن إلى لفظ " ما عدا " ... و هي مثلها مثل لفظ " إلا " ..أداة من أدوات الإستثناء المعروفة ...
فهذه المادة تضع حكما عاما هو " عدم جواز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير الترتتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات "
إلى هنا نحن متفقون و الحمد لله .... لنأتي الآن إلى ما بعد أداة الإستثناء ... ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني .... هذا يعني عدم تطبيق الحكم العام الأول على حالة الوفاة أو حصول المانع القانوني.
و بالتالي قد نصوغ هذه المادة بطريقة أخرى فنقول : في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني بعد إيداع قوائم الترشيحات، تجوز الإضافة أو الإلغاء و تغيير الترتيب.
و هو تعبير ركيك ... لأن المشرع في صياغته لنص المادة هذه، قد راعى وجوب تقديم الحكم العام ثم إبراز الإستثناءات الواردة عليه ....
طبعا لنقرأ بتمعن ... " لا " أداة نفي على ما اعتقد ... ماذا تنفي ؟ ... طبعا تنفي الإضافة و الإلغاء و تغيير الترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات...
لنأتي الآن إلى لفظ " ما عدا " ... و هي مثلها مثل لفظ " إلا " ..أداة من أدوات الإستثناء المعروفة ...
فهذه المادة تضع حكما عاما هو " عدم جواز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير الترتتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات "
إلى هنا نحن متفقون و الحمد لله .... لنأتي الآن إلى ما بعد أداة الإستثناء ... ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني .... هذا يعني عدم تطبيق الحكم العام الأول على حالة الوفاة أو حصول المانع القانوني.
و بالتالي قد نصوغ هذه المادة بطريقة أخرى فنقول : في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني بعد إيداع قوائم الترشيحات، تجوز الإضافة أو الإلغاء و تغيير الترتيب.
و هو تعبير ركيك ... لأن المشرع في صياغته لنص المادة هذه، قد راعى وجوب تقديم الحكم العام ثم إبراز الإستثناءات الواردة عليه ....
karmes- موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9255
نقاط : 13531
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
استبدال
لذلك تم اقصاء دكتور في الهندسة المعمارية مرتب على راس القائمة وعوض بمترشح اخر -اظنه خارج القائمة - مستوى سنة 2 او 3 ثانوي ولم يتم اللجوء الى ترتيب المترشح الثاني لانه كذلك استاذ جامعي.
كمال بن احمد- موظف مرسم
-
الاقامة : قالمة
المشاركات : 10
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 15/10/2011
العمل : موظف
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
سؤالي هنا هل صدر النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق هذه المادة لأنه في حالة صدوره لم تسمح لي الظروف بالإطلاع عليه
karmes- موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9255
نقاط : 13531
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
لا اظن أنّ هناك نص تنظيمي ( تفسيري) للمادة المذكورة لكن على مستوى الكثير من مديريات التقنين و الشؤون العامة عالجت المسألة وفق التفسير الإداري ، و اعتبرت أنّ كل تعويض يكون بملف جديد ، حتى و لو كان الأمر يتعلق بمتصدر القائمة.
rommio- موظف درجة 4
-
الاقامة : bejaia
المشاركات : 302
نقاط : 377
تاريخ التسجيل : 01/01/2012
العمل : باحث عن العمل
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
شكرا الأخ كرمس على الرد الوافي والشافي...
nakheb- موظف درجة 7
-
الاقامة : saida
المشاركات : 553
نقاط : 531
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمل : apcالمزاج : الحمدلله
رد: في حالة وجود مانع قانوني لمتصدر قائمة الترشيحات
@rommio كتب:لا اظن أنّ هناك نص تنظيمي ( تفسيري) للمادة المذكورة لكن على مستوى الكثير من مديريات التقنين و الشؤون العامة عالجت المسألة وفق التفسير الإداري ، و اعتبرت أنّ كل تعويض يكون بملف جديد ، حتى و لو كان الأمر يتعلق بمتصدر القائمة.
و هذا مع الأسف ما يفسد العملية السياسية في بلادنا و يسيء إلى سمعة و مصداقية الإدارة .. فإذا كانت مادة بمثل هذه الأهمية و الحساسية لم يصدر بشأنها نص تنظيمي يبين كيفيات تطبيقها ( مع تحفظي لعدم يقيني من عدم صدوره ) فتلك هي الكارثة لأن أي إجراء تتخذه الإدارة سيجعلها في موضع شبهة و يزيد من تدني مصداقية العملية الإنتخابية ككل.
آمل من زملائنا الكرام الأكثر مواكبة منا لملف الإنتخابات أن يؤكدوا أو ينفوا لنا صدور هذا النص التنظيمي.
karmes- موظف درجة 12
-
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9255
نقاط : 13531
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى