استفسار حول استشارة
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
استفسار حول استشارة
تمت الاستشارة في اتفاقية اشغال و قدمت 04 عروض و بعد فتح الاضرفة تبين ان 03 من العروض
قدمت تصريح بالاكتتاب غير مكتمل الملئ (مملوء جزئيا)و بالتالي رفضت عروضهم من طرف لجنة تقييم العروض
واعلنت الاستشارة غير مجدية لمطابقة عرض وحيد
فقدم العارضون طعون
و السؤال
هل الاجراء قانوني
ومن يكلفه القانون بدراسة الطعون و الرد عليها
قدمت تصريح بالاكتتاب غير مكتمل الملئ (مملوء جزئيا)و بالتالي رفضت عروضهم من طرف لجنة تقييم العروض
واعلنت الاستشارة غير مجدية لمطابقة عرض وحيد
فقدم العارضون طعون
و السؤال
هل الاجراء قانوني
ومن يكلفه القانون بدراسة الطعون و الرد عليها
lamia lad- موظف مرسم
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 8
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 27/05/2011
العمل : مهندس دولة
رد: استفسار حول استشارة
نعم الإجراء قانوني وصحيح..لأن المادة 122 في الفقرة الخامسة من قانون الصفقات العمومية
تستثني من استكمال الوثائق الناقصة التصريح بالإكتتاب. لأنه يخص المتعهد وهو المسؤول الوحيد عن تصريحاته..ولعدم ملئه كليا فإن العرض يلغى مباشرة.
زيادة على ذلك. فإنه في بعض الاحيان يكون التصريح بالإكتتاب مملوء بصفة خاطئة. مثال ذلك:
- يشهد المصرح ان الشركة ليست في حالة افلاس اوتصفية او توقف عن الأشغال.....
- يشهد المصرح ان الشركة ليست محل اجراء عملية افلاس او توقف عن الأشغال....
هنا أغلبية المتعهدين يجيبون بـ: لا بدلا من : نعم مما يجعلهم في خانة المقصيين من المشاركة.
في هذه الحالة أيضا تلغى عروضهم.
لأن التصريح بالإكتتاب. ورسالة العرض.وجدول الأسغار الوحدوية والكشف الكمي والتقديري.من بين الوثائق الاساسية.لإبرام الصفقة أو الإتفاقية. ونصيحتي لأعضاء لجنة التقويم.أن يتفحصوا الوثائق جيدا من حيث المحتوى. خاصة التصريحات.
أما بخصوص الطعون فهي غير مؤسسة. وتدرسها لجنة الصفقات.
تستثني من استكمال الوثائق الناقصة التصريح بالإكتتاب. لأنه يخص المتعهد وهو المسؤول الوحيد عن تصريحاته..ولعدم ملئه كليا فإن العرض يلغى مباشرة.
زيادة على ذلك. فإنه في بعض الاحيان يكون التصريح بالإكتتاب مملوء بصفة خاطئة. مثال ذلك:
- يشهد المصرح ان الشركة ليست في حالة افلاس اوتصفية او توقف عن الأشغال.....
- يشهد المصرح ان الشركة ليست محل اجراء عملية افلاس او توقف عن الأشغال....
هنا أغلبية المتعهدين يجيبون بـ: لا بدلا من : نعم مما يجعلهم في خانة المقصيين من المشاركة.
في هذه الحالة أيضا تلغى عروضهم.
لأن التصريح بالإكتتاب. ورسالة العرض.وجدول الأسغار الوحدوية والكشف الكمي والتقديري.من بين الوثائق الاساسية.لإبرام الصفقة أو الإتفاقية. ونصيحتي لأعضاء لجنة التقويم.أن يتفحصوا الوثائق جيدا من حيث المحتوى. خاصة التصريحات.
أما بخصوص الطعون فهي غير مؤسسة. وتدرسها لجنة الصفقات.
marouane-bach- موظف درجة 4
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 349
نقاط : 430
تاريخ التسجيل : 17/03/2012
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنيةالمزاج : جد هادىء والحمد لله
رد: استفسار حول استشارة
جواب وافي شافي شكرا الاخ مروان
بارك الله فيك واصل في اثراء المنتدى بالردود على الاستفسارات
بارك الله فيك واصل في اثراء المنتدى بالردود على الاستفسارات
lamia lad- موظف مرسم
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 8
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 27/05/2011
العمل : مهندس دولة
رد: استفسار حول استشارة
شكرا .
marouane-bach- موظف درجة 4
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 349
نقاط : 430
تاريخ التسجيل : 17/03/2012
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنيةالمزاج : جد هادىء والحمد لله
رد: استفسار حول استشارة
A Monsieur marwane bach ESallam alioukem oua rahmatou allah vous avez dit dans la dernière phrase que les recours sont examinés par le comité des marchés je voudrais plus d'eclaircissement. moi je suis le contaractant j'ai siégé dans une consultation ( commission d'evaluation des offres) et l'attribution provisoire a étè faite et affichée, un recour m'a étè envoyé le meme jour ma question est quel est le comité qui vas examiné ce recour merci mon frere
medjamel21- موظف درجة 1
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 115
نقاط : 126
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 61
العمل : directeur
رد: استفسار حول استشارة
شكرا أخي medjammel21 في هذه الحالة التي طرحتها أيضا لجنة الصفقات هي التي تدرس الطعن المقدم وتفصل فيه.
أما بخصوص اللجان لا توجد هناك لجنة إختيار حسب قانون الصفقات.
هناك ثلاث لجان لجنة فتح الاظرفة لجنة تقييم العروض ولجنة الصفقات.. والمنتح المؤقت يكون على مستوى لجنة التقييم التي تقترح المتعهد الفائز مؤقتا..وابتادءا من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت تعطى 03 أيام للمتعهدين للإطلاع على نتائج عروضهم.ومنها يتم استقبال الطعون إن وجدت. خلال 10 أيام ابتداءا من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت.ويدرس من طرف لجنة الصفقات.
كل هذا مفصل المواد : 114 و 125 من قانون الصفقات العمومية
ارجو ان اكون قد اجبت بووضوح أخي والله اعلم
أما بخصوص اللجان لا توجد هناك لجنة إختيار حسب قانون الصفقات.
هناك ثلاث لجان لجنة فتح الاظرفة لجنة تقييم العروض ولجنة الصفقات.. والمنتح المؤقت يكون على مستوى لجنة التقييم التي تقترح المتعهد الفائز مؤقتا..وابتادءا من تاريخ نشر اعلان المنح المؤقت تعطى 03 أيام للمتعهدين للإطلاع على نتائج عروضهم.ومنها يتم استقبال الطعون إن وجدت. خلال 10 أيام ابتداءا من تاريخ نشر إعلان المنح المؤقت.ويدرس من طرف لجنة الصفقات.
كل هذا مفصل المواد : 114 و 125 من قانون الصفقات العمومية
ارجو ان اكون قد اجبت بووضوح أخي والله اعلم
marouane-bach- موظف درجة 4
-
الاقامة : médéa
المشاركات : 349
نقاط : 430
تاريخ التسجيل : 17/03/2012
العمل : مهندس دولة في الهندسة المدنية المصلحة التقنيةالمزاج : جد هادىء والحمد لله
رد: استفسار حول استشارة
مادا يقصد الاخ طارح السوؤال بالاستشارة هل يعني الطلب الدي بساوي مبلغه 8.000.000.00 و اقل
إن كان هدا المقصود فعليه ان يرجع الى المادة 06 من المرسوم 10-236
إن كان هدا المقصود فعليه ان يرجع الى المادة 06 من المرسوم 10-236
لعلى- موظف درجة 9
-
الاقامة : النعامة
المشاركات : 748
نقاط : 853
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 51
العمل : موظفالمزاج : اجتماعي
رد: استفسار حول استشارة
merci encore marouane bach le spécialiste de l'article 122
medjamel21- موظف درجة 1
-
الاقامة : souk ahras
المشاركات : 115
نقاط : 126
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 61
العمل : directeur
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى